نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 407
فلو التقط كلب
الهراش والخنزير ، لم يتعلّق به حكم ، ولو التقط ما يد غيره عليه ، الزم بدفعه
اليه.
ولو التقط ما
يمنع (يمتنع ـ خ) عن المؤذي ـ كالبعير ، إذا وجد في كلاء وماء ، أو كان صحيحا ،
والغزلان واليحامير في الفلاة ، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران ـ لم يجز.
وصحيحة عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة
من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا (لما ـ خ) لم يتبعه فأخذها غيره فأقام
عليها وأنفق نفقته حتّى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها
وانّما هي مثل الشيء المباح [١].
وعن مسمع عن
الصادق عليه السّلام ، قال : ان أمير المؤمنين عليه السّلام (صلوات الله عليه ـ خ)
كان يقول في الدابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي
أحياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابة (دابته ـ خ) في
مضيعة (بمضيعة ـ خ) ، فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى
شاء وان (كان ـ خ) تركها في غير كلاء ولا ماء فهي للذي أحياها [٢].
قوله
: فلو التقط كلب الهراش إلخ. هذا تفريع شرط الملك ، وكذا الخنزير.
وقوله (التقط
ما يد غيره عليه) متفرّع على اشتراط انتفاء اليد ، ويتفرّع على عجزه قوله : (ولو
التقط ما يمتنع من المؤذي) ـ إلى قوله ـ : (أو التقط الشاة) ، وهو متفرّع على قوله
: (وانتفاء العمران).