ثبت بالدليل ، وليس إلّا الإجماع ، ولا إجماع ، هنا ، ولهذا ما نقل في
التذكرة الإجماع ، بل يمكن دعواه في العكس.
وقال : اما إذا
كان الطفل محكوما بكفره فإنّه يجوز للكافر التقاط الكافر (التقاطه ـ خ ل) لقوله تعالى
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا
بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)[١] ، وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره.
ويؤيد عدم جواز
أخذ الكافر المسلم ، اعتبار العدالة عند البعض.
قال في التذكرة
: الأقرب اعتبار العدالة في الملتقط ، فلو التقطه الفاسق لم يقرّ في يده ، وينزعه
الحاكم ، لانّ الفاسق غير مؤتمن شرعا ، وهو ظاهر ، فلا يجوز الركون إليه للآية [٢] ولا يؤمن ان يبيع الطفل ، أو يسترقّه ويدّعيه مملوكا ،
ولا يؤمن سوء تربيته ، ولا يوثق عليه ويخشى الفساد.
وقيل بعدم
اشتراطهما ، فلا ينزع الحاكم اللقيط من يد الفاسق ، لانّ ظاهر حال المسلم الأمانة
، ولهذا قبل قوله في ما في يده من أنّه له ، وطاهر ، ونجس ، وإعطاء الأمانة.
وبالجملة ظاهر
حال المسلم يقتضي الحكم بعدم فعله غير مشروع ، ولأنّ الأصل عدم فعله غير مشروع ،
فاندفع الفساد وغير معلوم دلالة الآية [٣] على منعه وهو ظاهر ، وقد مرّ مرارا ، ولأنّه يجوز له
لقطة الأموال ، والفرق بينهما مشكل إذ يمكن حفظ حاله بحيث لا يفسد ، بالاشتهاد
والاشتهار ، فيؤمن الفساد ، كما في المال بالتعريف ، الّا أنّ في الأموال أسهل وهو
ظاهر.
وفرق في
التذكرة بينهما ، بانّ في المال تكسّب [٤] ، وبأنّه يجب ردّ المال بعد