responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 400

وعدالته على رأي.

______________________________________________________

ثبت بالدليل ، وليس إلّا الإجماع ، ولا إجماع ، هنا ، ولهذا ما نقل في التذكرة الإجماع ، بل يمكن دعواه في العكس.

وقال : اما إذا كان الطفل محكوما بكفره فإنّه يجوز للكافر التقاط الكافر (التقاطه ـ خ ل) لقوله تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [١] ، وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره.

ويؤيد عدم جواز أخذ الكافر المسلم ، اعتبار العدالة عند البعض.

قال في التذكرة : الأقرب اعتبار العدالة في الملتقط ، فلو التقطه الفاسق لم يقرّ في يده ، وينزعه الحاكم ، لانّ الفاسق غير مؤتمن شرعا ، وهو ظاهر ، فلا يجوز الركون إليه للآية [٢] ولا يؤمن ان يبيع الطفل ، أو يسترقّه ويدّعيه مملوكا ، ولا يؤمن سوء تربيته ، ولا يوثق عليه ويخشى الفساد.

وقيل بعدم اشتراطهما ، فلا ينزع الحاكم اللقيط من يد الفاسق ، لانّ ظاهر حال المسلم الأمانة ، ولهذا قبل قوله في ما في يده من أنّه له ، وطاهر ، ونجس ، وإعطاء الأمانة.

وبالجملة ظاهر حال المسلم يقتضي الحكم بعدم فعله غير مشروع ، ولأنّ الأصل عدم فعله غير مشروع ، فاندفع الفساد وغير معلوم دلالة الآية [٣] على منعه وهو ظاهر ، وقد مرّ مرارا ، ولأنّه يجوز له لقطة الأموال ، والفرق بينهما مشكل إذ يمكن حفظ حاله بحيث لا يفسد ، بالاشتهاد والاشتهار ، فيؤمن الفساد ، كما في المال بالتعريف ، الّا أنّ في الأموال أسهل وهو ظاهر.

وفرق في التذكرة بينهما ، بانّ في المال تكسّب [٤] ، وبأنّه يجب ردّ المال بعد


[١] الأنفال : ٧٣.

[٢] النساء : ١٤٢ إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) هود : ١١٣.

[٣] هود : ١١٣.

[٤] هكذا في النسخ والصواب تكسبا بالنصب.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست