ولاية ، فإنّه إذا كان له أم أو غيرها ممّا له الحضانة ، وهو كافل في
الجملة ، بل يمكن ان يجب عليهم مع عدم هؤلاء فلا بد من اشتراط عدمه أيضا حتى يكون
لقيطا.
بل كون الحضانة
بعدهما للوصي أيضا غير ظاهر ، بل ظاهر عدمه.
نعم لو لم يكن
أحد ممّن له ذلك مثل الامّ وغيرها ، أو لم يفعل ، يجب عليه ان يحصل له من يحفظه
ويراعيه ، لا أنّ له حضانة أو عليه بنفسه ذلك ، فتأمّل.
ولو لم يكن ما
تقدم لأمكن إدخالهم في هذه العبارة بتعميم من يقوم مقامهما ، على أنّه كان يضرّ
ترك الأم وقيد الجدّ بالأب ممّا لا حاجة اليه ، ويوهم خلاف المقصود.
ومنه علم ما في
قول المصنف : (وانتفاء الأب إلخ) ومعلوم جبر أحد هؤلاء على الحفظ عندهم ، ويمكن ان
يكون بالأجرة كالأم ، وكذا الوصي أيضا يجبر امّا بحفظه (أن يحفظ ـ خ) بنفسه أو
بتحصيل من يحفظه و (أو ـ خ) ويحضنه ان كان له مال ، ويمكن للوصيّ أيضا أجرة ذلك ،
ان أراد ، كما قيل : انّ للأم ذلك وللوصي الأكل أجرة.
والظاهر انّ [١] عندهم من يجب عليه الحفظ والحضانة منحصر في الوليّ ،
وأنّ من ليس ذلك ان نبذ فهو لقيط ، وذلك غير واضح ، فتأمّل.
قوله
: وحريّة الملتقط إلخ. إشارة إلى الركن الثالث لالتقاط الإنسان الذي هو أوّل الأقسام ، وهو
الملتقط.
قال في التذكرة
: يعتبر في الملتقط التكليف والحرية والإسلام والعدالة ، إلخ.
الظاهر عدم
الخلاف في اشتراط البلوغ والعقل ، فلا اعتبار لالتقاط المجنون