responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 397

وحرية الملتقط ، وبلوغه ، وعقله ،

______________________________________________________

ولاية ، فإنّه إذا كان له أم أو غيرها ممّا له الحضانة ، وهو كافل في الجملة ، بل يمكن ان يجب عليهم مع عدم هؤلاء فلا بد من اشتراط عدمه أيضا حتى يكون لقيطا.

بل كون الحضانة بعدهما للوصي أيضا غير ظاهر ، بل ظاهر عدمه.

نعم لو لم يكن أحد ممّن له ذلك مثل الامّ وغيرها ، أو لم يفعل ، يجب عليه ان يحصل له من يحفظه ويراعيه ، لا أنّ له حضانة أو عليه بنفسه ذلك ، فتأمّل.

ولو لم يكن ما تقدم لأمكن إدخالهم في هذه العبارة بتعميم من يقوم مقامهما ، على أنّه كان يضرّ ترك الأم وقيد الجدّ بالأب ممّا لا حاجة اليه ، ويوهم خلاف المقصود.

ومنه علم ما في قول المصنف : (وانتفاء الأب إلخ) ومعلوم جبر أحد هؤلاء على الحفظ عندهم ، ويمكن ان يكون بالأجرة كالأم ، وكذا الوصي أيضا يجبر امّا بحفظه (أن يحفظ ـ خ) بنفسه أو بتحصيل من يحفظه و (أو ـ خ) ويحضنه ان كان له مال ، ويمكن للوصيّ أيضا أجرة ذلك ، ان أراد ، كما قيل : انّ للأم ذلك وللوصي الأكل أجرة.

والظاهر انّ [١] عندهم من يجب عليه الحفظ والحضانة منحصر في الوليّ ، وأنّ من ليس ذلك ان نبذ فهو لقيط ، وذلك غير واضح ، فتأمّل.

قوله : وحريّة الملتقط إلخ. إشارة إلى الركن الثالث لالتقاط الإنسان الذي هو أوّل الأقسام ، وهو الملتقط.

قال في التذكرة : يعتبر في الملتقط التكليف والحرية والإسلام والعدالة ، إلخ.

الظاهر عدم الخلاف في اشتراط البلوغ والعقل ، فلا اعتبار لالتقاط المجنون


[١] في النسخة المطبوعة أنّه عندهم إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست