اعلم أنّ في
قوله [١] : (لا كافل له يريد إلخ) تأمّلا ، لأنّ الظاهر أنّ المنبوذ هو الذي طرح
ونبذ ولم يكن تحت يد أحد ، ويكون في موضع يظن هلاكه وضياعه ، كما فهم من كلامه ،
ولأنّ غير المنبوذ بالمعنى الذي تقدم ، له من يكفله ، سواء كان ذلك قريبا (له ـ خ)
أو بعيدا أو ملتقطا أو غيره ، فلا يلتقط ذلك ، لأنّه ليس بضائع (أو ـ خ) ولا في
مهلكة وموضع ضياع ، فلا يوجد فيه شرط الالتقاط ، وهو ظاهر ، فالحافظ لغير المنبوذ
ليس منحصرا فيما ذكره.
وان أراد الذي
يجب عليه الحفظ ، فيمكن ان يقال : انّ الأم والأجداد كذلك مطلقا ، سواء كان من
الأب أو الأم نعم الوليّ منحصر فيهم والحافظ الذي يجب عليه الحضانة أعمّ منه ،
فإذا لا يجب على القاضي نصب الحافظ على تقدير عدم هؤلاء ، بل لا يجوز ، فإن
الحضانة للأم مثلا ، على أنّ قوله (أحدهما والّا نصب) غلط.
ويحتمل ان تكون
العبارة هكذا (أو يكون الوصي لأحدهما والّا نصب إلخ).
وأنّه يريد
بالمنبوذ الشذي لا كافل له معيّنا ، فإنّه الذي لا يختصّ بالقاضي ، ويأخذه غيره ،
وشبيه بالمال الملقوط يحفظه كل من لقطه.
وكذا في قوله :
(قولنا لا كافل له إلخ) [٢] ، لأنّه ظاهر في أنّ الكافل الذي يسقط معه الالتقاط غير
الأم وغير الجدّ من الأم ، وأنّه منحصر في الأب والجدّ منه والملتقط ، كعبارة
الكتاب ، الّا أن لفظ (من يقوم مقامهما) مع ما تقدّم ، يفيد إدخال الوصي أيضا.
وقد عرفت أنّه
يمكن ان لا يكون منحصرا في هذه الأربعة ، إذ ليس هذه