ثم قال :
ويستحب الاشهاد على أخذه ، لأنّه أهون وأحفظ ، لأنّه يحتاج الى حفظ الحرية والنسب [١].
وأنت تعلم انّ
المحقق في الشرائع على استحبابه ، ونقل عن اللمعة مع خوف التلف والضرر أنّه واجب ،
والّا مستحبّ.
ولو وجد هذا
التفصيل ، فهو جيد ، ولكن لي في الوجود تأمّل ، إذ الطفل في محلّ التلف مع عدم
الكفيل.
وأما الثاني أي
اللقيط ، فقال في التذكرة : هو كل صبي ضائع لا كافل له ، ويسمّى منبوذا باعتبار
أنّه ينبذ ويرمى.
وقال في موضع
آخر : فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغن عن الحضانة والتعهد ، فلا معنى
للالتقاط.
نعم لو وقع في
معرض الهلاك أعين ليتخلّص ، أما الصبي الذي بلغ سنّ التميّز ، فالأقرب جواز
التقاطه لحاجته الى التعهد والتربية ، وهو أحد قولي الشافعية والثاني أنّه لا
يلتقط ، لأنّه مستقل ممتنع كضالة الإبل ، ولا يتولى أمره الا الحاكم [٢].
فكأنّه (وكأنّه
ـ خ) يريد بالصبي غير البالغ سواء كان مميّزا أو مراهقا أم لا.
ولا يبعد ان
يقال : الأصل عدم وجوب الالتقاط فيقتصر على محلّ الوفاق ، فان لم يكن مميزا فهو
محلّ الوفاق ، وان كان مميّزا في الجملة ـ ولكن مع ذلك ما وصل تمييزه الى حفظ نفسه
عن الهلاك بان يقع في ماء أو بئر أو نار ، أو يقع (وقع ـ خ) من سطح ، ونحو ذلك مثل
وقوعه بين يدي الحيوانات وخروجه من البلد الى محلّ الهلاك ومثلها ـ فالظاهر أنّه
مثل غير المميّز ، بل كاد ان لا يسمّى به.
وأمّا إذا
تعدّى عن هذه المرتبة ، ولكن يحتاج الى المنزل ليغسل حواسّه