الارتهان والضرب بالطبع والتزيين نعم لو استعيرا لغير منفعة لا يصح كغيرها.
وقد مرّ في
الاخبار [١] ما يدل على صحة عاريتهما وأنّهما مضمونان مطلقا الّا مع
شرط سقوط ضمانهما.
قال في القواعد
: والأقرب استعارة الدراهم [٢] والدّنانير ، ان فرضت لهما منفعة حكميّة كالتزيين (بها
ـ عد) والضرب على طبعها.
وجه خلاف
الأقرب غير ظاهر ، الّا ان يكون النزاع في كون مثل تلك المنفعة مقصودة للعقلاء
وتجوز العارية لذلك ، وهو بعيد ، والروايات المعتبرة الكثيرة صريحة [٣] في جوازها ، وقد مرّت.
قوله
: وكذا البحث لو تلف بغير الاستعمال. أي كذا لا يضمن المستعير ، المعارة لو تلفت عنده بغير
الاستعمال والتفريط ، الا ان يشترط المعير عليه الضمان مطلقا.
قوله
: ولو فرّط ضمن. أي لو قصّر المستعير في حق العارية ـ إمّا بفعل ما لا يجوز له مثل التجاوز
عن المأذون له من الانتفاع ، أو يترك ما يجب عليه من الحفظ ، من السرقة والحرّ
والبرد وغيره ـ ضمن دائما ، سواء تلف بالاستعمال أو بسبب ذلك التقصير أم لا ، بل
بآفة سماويّة ، لأنّه بالتقصير صار يده يد ضمان وغصب ، فانّ المالك حينئذ لا يرضى
بذلك ، فصار حكمه حكم الغصب ، وقد مرّ
[١] راجع الوسائل
الباب ٣ من كتاب العارية ج ١٣ ص ٢٣٩.
[٢] في القواعد :
والأقرب جواز اعارة الدراهم كتاب العارية.