responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 376

الّا أن يشترط سقوط الضمان.

وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال.

ولو فرط ضمن.

______________________________________________________

الارتهان والضرب بالطبع والتزيين نعم لو استعيرا لغير منفعة لا يصح كغيرها.

وقد مرّ في الاخبار [١] ما يدل على صحة عاريتهما وأنّهما مضمونان مطلقا الّا مع شرط سقوط ضمانهما.

قال في القواعد : والأقرب استعارة الدراهم [٢] والدّنانير ، ان فرضت لهما منفعة حكميّة كالتزيين (بها ـ عد) والضرب على طبعها.

وجه خلاف الأقرب غير ظاهر ، الّا ان يكون النزاع في كون مثل تلك المنفعة مقصودة للعقلاء وتجوز العارية لذلك ، وهو بعيد ، والروايات المعتبرة الكثيرة صريحة [٣] في جوازها ، وقد مرّت.

قوله : وكذا البحث لو تلف بغير الاستعمال. أي كذا لا يضمن المستعير ، المعارة لو تلفت عنده بغير الاستعمال والتفريط ، الا ان يشترط المعير عليه الضمان مطلقا.

قوله : ولو فرّط ضمن. أي لو قصّر المستعير في حق العارية ـ إمّا بفعل ما لا يجوز له مثل التجاوز عن المأذون له من الانتفاع ، أو يترك ما يجب عليه من الحفظ ، من السرقة والحرّ والبرد وغيره ـ ضمن دائما ، سواء تلف بالاستعمال أو بسبب ذلك التقصير أم لا ، بل بآفة سماويّة ، لأنّه بالتقصير صار يده يد ضمان وغصب ، فانّ المالك حينئذ لا يرضى بذلك ، فصار حكمه حكم الغصب ، وقد مرّ


[١] راجع الوسائل الباب ٣ من كتاب العارية ج ١٣ ص ٢٣٩.

[٢] في القواعد : والأقرب جواز اعارة الدراهم كتاب العارية.

[٣] راجع الباب ٢ و ٣ من أبواب العارية.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست