بجميع الوجوه ، وان أطلق ، فالأقوى أنّه كذلك ، وقد مرّ تفصيله أيضا.
قوله
: فان نقص من العين إلخ. يعني إذا استعمل المستعير العين المعارة فنقص بالاستعمال
منها شيء أو تلفت من غير تعدّ عمّا حدّ له ، فما ترك واجبا ولا فعل حراما ، لم
يضمن المستعير ذلك النقص والتّلف ، الّا ان يشترط الضمان في العارية ، بان أعارها
واشترط عليها ضمان نقصها وتلفها مطلقا ، وحينئذ يضمن النقص والتّلف مطلقا ، سواء
كان بالاستعمال أو بغيره ، بان تسرق أو تحرق من غير اختياره.
اما عدم الضمان
المذكور فوجهه ظاهر ، لأنّه سلّطه على ما يقتضي ذلك بلا عوض ، فلا معنى للإلزام
بالعوض ، فان مقتضى إطلاق هذا العقد عدم الضّمان ، والفرض هو الإطلاق ، فلو لبس
الثوب حتى يبلى أو ينقطع فيذهب بالكليّة ، وكذا الشمعة بالاشتعال ، ان جوّز
إعارتها فلا ضمان ، وهو ظاهر.
ويدل عليه
الروايات الصحيحة أيضا ، ولكن في بعضها قيد ، بأنّه ان كان أمينا لم يضمن.
مثل صحيحة ابن
سنان له كأنه عبد الله لرواية النّضر عنه ، ولرواية عن أبي عبد الله عليه السّلام
، ولتصريحه به في الكافي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العارية؟ قال
: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت ، ان (إذا ـ ئل) كان مأمونا [١].
لعلّه محمول
على أنّه لم يتعدّ ولم يفرّط ، فإنّ المتعدّي والمفرط غير مأمون
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب العارية الرواية ٣ وفي الكافي عن عبد الله بن سنان والسند كما في التهذيب
هكذا : الحسين بن سعيد عن النضر عن بن سنان.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 371