العارية ، والأقرب أنّ له ان يرهن مع التعميم ، دون الإطلاق.
والظاهر انّ
ذلك مع التعارف ، والّا فهو انتفاع خاصّ ، لا يتبادر ، فانّ الرّهن لا يفهم منه
الانتفاع والعارية له ، الّا مع مع القرائن أو التصريح أو تعميم مع مبالغة ، ما
فيه ، حتى يفهم ، فتأمّل.
قوله
: وتصح إعارة الشاة للحلب. كأنّه لا خلاف فيها عندنا (وـ خ) لانّه لا مانع منه عقلا
ونقلا ، والأصل الجواز ، وتسلّط المالك على ملكه ، فله ان يسلّط غيره بالانتفاع
بها ، ولأنّه بمنزلة وكالة في الانتفاع ، ولأنّه قد يوجد (وجد ـ خ) جميع شرائط
صحتها ، فيوجد ضرورة ، ولأنّه قد يحتاج إليها ، فشرعها يناسب الشريعة السمحة
والحكمة ، ولعموم أدلّة هذه العقود.
قال في التذكرة
: يجوز اعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ـ الى قوله ـ وقد روي عن النبيّ صلّى
الله عليه وآله : انه قال : العارية مؤدّاة والمنحة مردودة والدين مقتضي والغريم
غارم [١] المنحة هي الشاة.
ومن طريق
الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السّلام في الرّجل يكون له الغنم
يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا
بأس بالدّراهم ، ولست أحبّ ان يكون بالسّمن [٢].
وصحيحة عبد
الله بن سنان أنّه سأل الصادق عليه السّلام ، عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمن ودراهم
معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال : لا بأس بالدراهم ، فامّا السمن فلا أحبّ
ذلك الّا ان تكون حوالب فلا بأس [٣] وإذا
[١] عوالي اللئالي :
ج ٣ ص ٢٥٢ حديث نقلا عن سند احمد بن حنبل مع اختلاف يسير.
[٢] الوسائل الباب ٩
من أبواب عقد البيع الرواية ١ وفيه سنة بدل سمنا ج ١٢ ص ٢٦٠.
[٣] الوسائل الباب ٩
من أبواب عقد البيع الرواية ٤ وفيه كما في الكافي أيضا سألت أبا عبد الله عليه
السّلام.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 366