نعم قد يكون
معه ما يدلّ على عدمه ، وذلك يعرف بالقرائن.
وامّا استعماله
في غير الطعام الذي فيه فذلك قد يكون معلوما من باب الصداقة من الصحبة المتكررة ،
والّا فلا ينبغي الاستعمال.
وأما بعث
الطعام فيه الى الغير ، بل بعثه مع الخادم والغلام إلى اهله ، وكل شخص غير عدل بل
العدل أيضا فإن علم الاذن مع القرينة على ما وجّهنا فجاز (مجاز ـ خ) ، والّا
فالظاهر هو الامتناع من ذلك كلّه ، لأنه تصرّف وتسليط على مال الغير بغير الاذن.
نعم قد يؤخذ
جواز ذلك من العرف والعادة ، خصوصا خادم صاحب المال ، ولكن فيه تأمل ، خصوصا إذا
كان طفلا فلا ينبغي تسليطه ، وتعريفه (تعريضه ـ خ) بالاستقلال ، الا مع العلم ، فتأمّل
واحتط.
قوله
: وانّما تصحّ من جائز التصرّف إلخ. يعني لا يجوز ولا يصح الإعارة الّا من جائز التصرف أو
ممّن يجوّز له ذلك ، مثل الطفل إذا جوّز له الوليّ ، فلو اذن الولي للطفل ان يعير
ماله مع المصلحة جاز ، فان عبارته معتبرة في الجملة ، مع ان العقد الجائز لا يشترط
فيه اللفظ ، فانّ الغرض ما يدلّ على رضاء المعير ، فإذا فهم اذنه في ذلك للصبيّ ،
وقال الصبي : أعرتك ، لا مانع من المصلحة ، إذا علم منه رضاه بذلك من قوله : أعرتك
هذا ، ولا بعد في ذلك.
وكذا يفهم من
فعله بغير لفظ ، فإنّهم قد صرّحوا بجواز أخذ الهدايا والتّحف من الصبي المميّز.
وكذا انّ قولهم
مسموع وكاف في الاذن بدخول البيت بخبرهم (لخبرهم ـ خ) باذن صاحب البيت ، مثل
أبيهم.
وفي مثل ذلك
إشارة إلى أنّهم غير معزولين بالكليّة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 363