وقال أيضا :
وشرطنا في المعير جواز التصرف ، فلا بدّ وان يكون بالغا عاقلا جائز التصرف ، فلا
يصحّ اعارة الصّبي ، لأنّه ممنوع من التصرف التي من جملتها الإعارة ، ولا اعارة
المجنون ، ولا المحجور عليه للسّفه أو الفلس ، لأنّهم ممنوعون من التبرعات (عن
التصرفات ـ خ) والإعارة تبرّع ، وكذا ليس للمحرم اعارة الصيد ، لأنّه ممنوع من
التصرف ، بل وليس بمالك عند الأكثر ، ولو أسلم عبد الكافر تحت يده وجب بيعه من
المسلمين ، فيجوز للكافر إعارته للمسلم ، مدّة المساومة ، وكذا لو ورث أو ملك ، ان
قلنا بصحة البيع مصحفا [١][٢].
وقد مرّ البحث
في الصبي وقلنا : لا مانع عن بعض هذه الأمور ، مع اذن الولي ، ويؤيّده ما سيجيء
في الكتاب تجويز ذلك.
وقد مرّ البحث
في عدم استقرار ملكيّة الكافر على المسلم ، وفي السفيه كان مراده مع الحجر ، بناء
على مذهبه ، فتأمّل.
ثمّ قال في
التذكرة : الركن الثاني المستعير ، وشرطه ان يكون معيّنا وأهلا للتبرع عليه ، فلو
أعار أحد هذين أو أحد هؤلاء ، لم يصحّ ، لعدم التعيين ، وكل واحد لا يتعيّن
للإعارة لصلاحيّة الآخر واستباحة منافع الغير ، ولا يكون الّا بوجه شرعيّ ، لأنّ
الأصل تحريم منافع الغير على غيره الّا باذنه ، ولم يثبت.
ولو عمّم
المستعير جاز ، سواء كان التعميم في عدد محصور ، كقوله : أعرت هذا الكتاب لهؤلاء
العشرة أو في عدد غير محصور ، كقوله : لكل الناس ، ولأيّ أحد من اشخاص الناس ، أو
لمن دخل الدار ، وبالجملة الكلّي معين ، وان لم يكن عامّا