قوله
: ويجب ان يشهد لو خاف الموت. من أسباب الضمان ترك الوصية الواجبة ، وهي عند حضور
الموت أو القتل ، بمعنى ظهور علامات وحصول ظنّ بمفارقة الرّوح ، لخوف المرض ونحوه.
قال في التذكرة
: إذا مرض المستودع مرضا مخوفا ، أو حبس ليقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة ، وان
تمكن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها اليه ، وان لم يقدر على صاحبها ووكيله
ردّها الى الحاكم ، ولو أودعه عند ثقة مع عدم الحاكم ، جاز وان كان مع القدرة عليه
ضمن ، وللشافعيّة وجهان ، ولو لم يوص بها ، لكن سكت عنها وتركها بحالها ، حتى مات
، ضمن ، لأنّه غرّر بها وعرضها للفوات ، فإن الورثة يقسمونها (يقتسمونه ـ خ)
ويعتمدن على ظاهر اليد ، ولا يحتسبونها وديعة ، ويدعونها لأنفسهم ، فكان ذلك
تقصيرا منه موجبا للضمان [١].
لعل دليل وجوب
الإيصاء هو وجوب حفظ الوديعة ـ مهما أمكن ـ من الضياع ، حتى تصل إلى أهلها ، وذلك
بالإيصاء حينئذ وكذا أدلة وجوب الوصيّة على المحتضر ، لعلّه لا خلاف فيه.
وأمّا وجوب
ردّها على المالك من غير طلبه ، الى آخر ما ذكره ، فكأنّه لخوف الفوت ، والإيصاء
غير ظاهر أنّه كاف ، ويوصلها الى أهلها لاحتمال عدم وصولها الى يد الوصيّ بسبب من
الأسباب ، وهلاكه في يده بتفريطه أو عدمه ، ولا شك انّه أحوط.
وأمّا الوجوب
فغير ظاهر ، والأصل ينفيه ، مع عدم دليل واضح ، وعدم افادة ما تقدم ، الوجوب.
[١] التذكرة : ج ٢ ص
٢٠١ وفيها ، يوجب الضمان بدل قوله : موجبا للضمان.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 334