تحت الختم ، فهو كفضّ الختم [١] ، وان كان فوقه لم يضمن الّا نقصان الخرقة [٢].
الظاهر عدم
الضمان في الموضعين ، لما فيه من عدم التصرف فيه بخيانة ، وقاعدتهم أنّ أخذ جزء من
المتّصل موجب لضمان الكلّ ، ان كان عمدا ، كما سيجيء.
قيل قوله [٣] : ويجب ان يشهد إلخ يقتضي ضمان تمام الخرق (الخرقة ـ خ)
فتأمّل.
وقال أيضا : ان
نبش المدفونة من غير تصرف فيها ، مثل فض الخاتم.
وهو قريب ، وكذا
قريب قوله : لو حلّ (أحلّ ـ خ) الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو ردمة الثياب [٤] لم يضمن ما في الكيس والردمة ، ولو فعل ذلك للأخذ ،
بخلاف فضّ الختم وفتح القفل ، لانّ القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به
الكتمان عنه [٥].
والظاهر
التساوي في عدم الضمان ، لما مرّ ، الّا ان يتصرّف ما في الكيس أو الردمة بقصد
الخيانة ، فتأمّل.
واستشكل في
الضمان لو عدّ المعدود أو وزنها أو ذرعها ، والظاهر عدمه ، لما
[١] وأصل الفضّ ،
الكسر ، يقال فضضت الختم فضّا ، من باب قتل ، كسر.
[٢] انتهى ما نقله عن
التذكرة ، منقول بالمعنى راجع ج ١ ص ١٩٨ منها.
[٤] الرّدم بإهمال
الدال الساكنة ، السد. وفي الحديث كانت العرب تحج البيت وكان ردما أي كان لا حيطان
له ، كأنّه من تردّم الثوب ، أي أخلق واسترفع (مجمع البحرين).
ويحتمل ان تكون هذه الكلمة رزم بالزاء
المعجمة أخت الراء المهملة ، ومعناها ـ كما في مجمع البحرين ـ رزمت كذا وكذا ، أي
ربطته وشددته.
وفي لسان العرب الرّزمة من الثياب ما
شدّ في ثوب واحد (ج ١٢ ص ٢٣٩).