responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 322

.................................................................................................

______________________________________________________

لحصول الغرض ، وهذا غير بعيد إذا لم يكن الوديعة ممّا يتعلق الغرض بعينها ، وهو ظاهر.

وحينئذ يمكن ان يجوز الإيداع وغيره من فعل أسباب الضمان مع ذلك ، والّا فالفرق غير ظاهر.

وأنّ الوجه الثاني للشافعيّة غير بعيد ، على أنّه لا صراحة في أخذ الوديعة بأنّه يحفظها في الحضر فقط.

وأنّ في قوله : (وأمّا عند وقوع الحريق إلخ) تنبيه لما قدّمناه في قوله : (آنفا) : وبالجملة وقبله إلخ.

وأنّ قوله : (اقام) ، مقيّد (يقيّد ـ خ) بالإمكان وعدم الضّرر ، وبما إذا كان محلّ الإقامة أكثر حفظا أو مساويا للسفر الّذي حدث فيه الخوف.

وأعلم أيضا أنّ المراد بالسفر الممنوع بالوديعة هو الى البرّ والصحراء والمحل الذي ليس فيه عمارة وليس بمسكن للإنسان ، كما يدل عليه عبارة التذكرة.

قال : إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أخرى ، فإن اتّصلت القريتان وكانت المنقول إليها أحرز أو ساوت الاولى في الأمن والخوف بينهما [١] فالأقرب عدم الضمان ، مع احتماله ، لانّ الظاهر من الإيداع في قرينة عدم رضا المالك بنقلها عنها ، وان لم يتّصل القريتان ، فالأقرب الضمان ، سواء كان الطريق أمنا أو مخوفا ، وهو أحد وجهي الشافعية ، لأن حدوث (حصول ـ خ) الخوف في الصحراء غير بعيد ، وأظهرهما عندهم عدم الضمان مع الأمن ، وثبوته لا معه ، كما لو لم يكن بينهما مسافة ، بل اتصلت القريتان (العمارتان ـ خ) وقال أكثر الشافعيّة ان كان بين القريتين مسافة يسمّى (سمّى ـ خ) المشي فيها سفرا ، ضمن بالسّفر بها ـ الى أن قال ـ : وهو


[١] هكذا في جميع النسخ ، وفي التذكرة : في الأمن ولا خوف بينهما.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست