responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 319

.................................................................................................

______________________________________________________

في حفظها ، لانّ السفر محلّ الحظر.

كأنّه لا خلاف (عندهم ـ خ) في ذلك ، وفي التذكرة : في الحديث انّ المسافر ومتاعه لعلى فلت : الّا ما وقى الله.

كأنّه من طريق العامّة [١].

قال في التذكرة : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر ان يسافر بالوديعة ، بل يجب دفعها الى صاحبها أو وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع ، وان لم يوجد ، دفعها الى الحاكم ، فان تعذّر الحاكم دفعها الى الأمين ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا اجمع ، سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف [٢].

وقال فيها أيضا ، لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ، ولا يكلّف تأخير السفر.

وقال في موضع آخر : كما يجوز الإيداع لعذر السفر ، يجوز لسائر الاعذار.

والظاهر ان ذلك مع وجود من يسلّمها اليه من المالك ووكيله أو الحاكم أو الأمين ، كما أشار إليه في التذكرة وسننقلها ، ثمّ ذكر دفعها الى المالك أو غيره بالترتيب الذي تقدّم.

وقال : لو خالف الترتيب ضمن ، فيحتمل ان يكون المراد هنا ان يسافر وترك ، وأودعها على غير ذلك الترتيب المتقدّم الذي يجوز ويسقط (مسقط ـ خ) للضمان ، سواء كان في بلد الإيداع الأمن أو الخوف ، والظاهر الأوّل.

نعم لو سافر بها مع الأمن في السفر والخوف في الحضر ، أو سافر بها مع


[١] لم نقف عليه مع الفحص الشديد ، ولعل عبارة الحديث هكذا : انّ المسافر ومتاعه لعلى خطر إلخ ويمكن ان تكون : لعلى فلت إلخ.

[٢] التذكرة ج ٢ ص ٢٠٠.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست