قال في التذكرة
: ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر ان يسافر بالوديعة ، بل يجب دفعها الى
صاحبها أو وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع ، وان لم يوجد ، دفعها الى
الحاكم ، فان تعذّر الحاكم دفعها الى الأمين ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها
أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا اجمع ، سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف [٢].
وقال فيها أيضا
، لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ، ولا
يكلّف تأخير السفر.
وقال في موضع
آخر : كما يجوز الإيداع لعذر السفر ، يجوز لسائر الاعذار.
والظاهر ان ذلك
مع وجود من يسلّمها اليه من المالك ووكيله أو الحاكم أو الأمين ، كما أشار إليه في
التذكرة وسننقلها ، ثمّ ذكر دفعها الى المالك أو غيره بالترتيب الذي تقدّم.
وقال : لو خالف
الترتيب ضمن ، فيحتمل ان يكون المراد هنا ان يسافر وترك ، وأودعها على غير ذلك
الترتيب المتقدّم الذي يجوز ويسقط (مسقط ـ خ) للضمان ، سواء كان في بلد الإيداع
الأمن أو الخوف ، والظاهر الأوّل.
نعم لو سافر
بها مع الأمن في السفر والخوف في الحضر ، أو سافر بها مع
[١] لم نقف عليه مع
الفحص الشديد ، ولعل عبارة الحديث هكذا : انّ المسافر ومتاعه لعلى خطر إلخ ويمكن
ان تكون : لعلى فلت إلخ.