ولا يخفى انّ
المتبادر من هذه العبارة انّ المراد بالمعاجلة معاجلة السراق عليها ، كما فهم
الشيخ علي ، وان المراد بقوله : (وكذا يضمن إلخ) إلّا مع خوف المعاجلة ، فتأمّل.
ثم قال : كما
يجوز إيداع الغير لعذر السفر ، كذا يجوز لسائر الأعذار ، كما وقع في البقعة حريق ـ
الى قوله ـ أو أشرف الحرز على الخراب ، ولم يجد حرزا ينقلها اليه ، ثم قال : لو
أودعه حالة السفر فسافر بها ، أو كان المستودع منتجعا فانتجع بها ، فلا ضمان ،
لانّ المالك رضى به حيث أودعه ، فكان له ادامة السفر والسّير بالوديعة [١].
قال في القاموس
المنتجع المنزل في طلب الكلاء ، ظاهرها يعمّ كل سفر ، والدليل لا يدلّ الّا على
السفر الذي سلّمه (يسلّمه ـ خ) فيه ، فافهم [٢].
قوله
: ولو ادّعى الاذن في الدفع إلخ. يعني إذا ادّعى المستودع انّ المالك اذن له في الإيداع والتسليم
الى غيره ، وأنكره المالك ، فالقول قول المالك ، وضمن المستودع.
وينبغي كون ذلك
مع يمين المالك ، للأصل ، ولانّ المالك منكر ، والمستودع مدّع ، وقد ثبت على
المدّعى البينة وعلى المنكر اليمين.
ويحتمل كون
القول قول المستودع بالأدلة السابقة الدالة على كونه أمينا ، لكون القول قوله في
الردّ اليه والى وكيله ، ومختار المصنف الأوّل الذي هو الأظهر.
وهذا إشارة الى
أنّ أحد أسباب الضمان هو الإيداع بغير اذنه ، وقد مرّ تفصيله.