ولا شك في عدم
التعجيل لو أجل ، أو دلّت القرينة على ذلك (فتأمّل ـ خ).
قوله
: والّا فبحسب الشرط إلخ. ان لم يكن مطلقا ولا معجّلا يكون مؤجلا بحسب ما شرط من
الأجل ، فإن شرط أجلا واحدا للكلّ يلزم ذلك ، وان تعدّد الأجل يلزم بعد كل أجل
معين ما عين له من الثمن.
قوله
: ولو وجد بها عيبا تخيّر إلخ. وجه التخيير ـ بين الفسخ والعوض ان كانت الأجرة المطلقة
معينة ـ أنّ المطلق يتعيّن بتعيين المالك ، وقبض المستحق كالزكاة ، فحينئذ له
الفسخ لكون المعينة معيبة ، وله الابدال بالصحيح الذي هو مقتضى العقد.
وهو غير واضح
فإنّه مطلق غير معين ولا يلزم التعيين بتعيين المالك (بما ذكر ـ خ) مع كونه معيبا
، وهو ظاهر ، ومقتضى الأصل ، والاستصحاب ، والّا كان ينبغي له الأرش أو الفسخ لا
البدل.
فالظاهر أنّ في
الإطلاق له العوض فقط ، فان تعذر ولو بفوت بعض المنافع المطلوب عرفا بالتأخير يكون
له الفسخ.
وإذا كانت
معيّنة له الفسخ أو الأرش.
كأنّ دليله
ظاهر ممّا تقدم في المبيع المعيب ، ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم ، لدليله ،
ويكون هنا الفسخ فقط ، بل ويمكن الانفساخ أيضا ، لعدم وقوع الرضا به ، فيكون العقد
كالعدم ، فتأمل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 31