responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 276

.................................................................................................

______________________________________________________

والحرام مع الضّرر لنفسه أو لغيره وعدم أمانته ، وأخذها مع عدم قصد (حصول ـ خ) الحفظ والأمانة.

والاستحباب مع عدم ما ذكر وما سيذكر.

والكراهة مع احتمال الخيانة والضرر البعيد ، وبدون طلب المودع ، مع استيثاق في الجملة.

والإباحة لا مع ذلك كلّه بدون الطلب [١] فتأمّل.

ثمّ أنّه لا خلاف في كونه عقدا جائزا غير لازم ، فيجوز لكل واحد فسخه ، بالإجماع.

وأنّه يشترط في المتعاقدين التكليف فلا يصحّ الإيداع الّا من مكلّف ، فلو أودع الصبي أو المجنون يجب ردّها إلى الولي ، وكأنّه يكون حكمها حكم الأمانة الشرعيّة ، فيضمن القابض مطلقا ، فرّط أو لم يفرّط ، فلا يخرج من الضمان الّا بالرد الى الناظر في أمرهما ، فلو ردّه إليهما لا يخرج عنه ، قاله في التذكرة.

وكذا لا يصحّ الّا عند مكلّف ، لانّ غيره ليس من أهل الحفظ ، فلو أودعا مالا لم يضمنا ، لانّ المالك سلّطه وعرّض ماله للتلف.

قال في التذكرة : ولو أتلف الصبي أو المجنون ، فالأقرب عندي أنّ عليهما الضمان ، لأنّهما أتلفا مال الغير بالأكل أو غيره فضمناه كغيره (كغير الوديعة ـ التذكرة) [٢].

ويؤيّده على اليد ما أخذت حتى تؤدي [٣] ولكن ان صحّ فأعمّ ، ويخصّص لدليل.


[١] فإنه مع الطلب لكان مستحبا.

[٢] انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ١٩٧.

[٣] تقدّم ذكره في ص ٢٥٠ من هذا الجزء ، فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست