responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 250

والعامل أمين.

ويقبل (يقدّم ـ خ) قوله في التلف ، وعدم التفريط ، والخسارة ، وقدر رأس المال ، والربح ، ولا يضمن الّا مع التفريط ، وقول المالك في عدم الردّ والحصة.

ويشترط في الربح الشّياع.

______________________________________________________

فيجري فيه عموم الأدلة.

قال في التذكرة ، صحّ عندنا لاستجماع شرائط الصحّة ، فيشعر بالإجماع.

ثمّ انّ الظاهر أنه ان كان المضارب هو الغاصب ، فيبرء ذمّته من الغصب بالعقد.

ويحتمل ان لا يبرأ إلّا بالتسليم الى بائع المتاع ، فتأمّل.

رجح الأوّل في التذكرة بأنّ سبب الغصب والضمان هو التعدّي ، وقد زال بالعقد ، فتأمّل.

واختار في المتن الثاني ، للاستصحاب ، وعلى اليد ما أخذت [١] وليس مجرد العقد تسليما ، ويبرأ ذمّته إذ لا منافاة ، فتأمّل.

وأمّا إذا كان غيره ، فالتسليم الى العامل باذن المالك.

قوله : والعامل أمين إلخ. قد مرّ تفسيره ، ودليله واضح.

ويتفرع عليه جميع ما ذكره ـ الى قوله ـ وقول المالك في عدم الردّ والحصّة ، لأنّ الأصل عدم الردّ وبقائه بيد العامل ، ولأنّ الحصّة من الربح نماء مال المالك ، والأصل كونه له تابعا للأصل حتّى يتحقق (خلافه ـ خ) ، فالعامل مدّع فعليه البيّنة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، وهو ظاهر.

قوله : ويشترط في الربح الشياع. أي كون كل جزء جزء مشتركا ، وقد


[١] سنن أبي داود ج ٣ باب في تضمين العارية ص ٢٩٦ ، العوالي ج ٣ ص ٢٤٦ و ٢٥١ وراجع حاشيتهما.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست