قال في التذكرة
، صحّ عندنا لاستجماع شرائط الصحّة ، فيشعر بالإجماع.
ثمّ انّ الظاهر
أنه ان كان المضارب هو الغاصب ، فيبرء ذمّته من الغصب بالعقد.
ويحتمل ان لا
يبرأ إلّا بالتسليم الى بائع المتاع ، فتأمّل.
رجح الأوّل في
التذكرة بأنّ سبب الغصب والضمان هو التعدّي ، وقد زال بالعقد ، فتأمّل.
واختار في
المتن الثاني ، للاستصحاب ، وعلى اليد ما أخذت [١] وليس مجرد العقد تسليما ، ويبرأ ذمّته إذ لا منافاة ،
فتأمّل.
وأمّا إذا كان
غيره ، فالتسليم الى العامل باذن المالك.
قوله
: والعامل أمين إلخ. قد مرّ تفسيره ، ودليله واضح.
ويتفرع عليه
جميع ما ذكره ـ الى قوله ـ وقول المالك في عدم الردّ والحصّة ، لأنّ الأصل عدم
الردّ وبقائه بيد العامل ، ولأنّ الحصّة من الربح نماء مال المالك ، والأصل كونه
له تابعا للأصل حتّى يتحقق (خلافه ـ خ) ، فالعامل مدّع فعليه البيّنة ، فالقول قول
المالك مع اليمين ، وهو ظاهر.
قوله
: ويشترط في الربح الشياع. أي كون كل جزء جزء مشتركا ، وقد
[١] سنن أبي داود ج ٣
باب في تضمين العارية ص ٢٩٦ ، العوالي ج ٣ ص ٢٤٦ و ٢٥١ وراجع حاشيتهما.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 250