المختلف محتجا بالأصل ، وبأنّ المؤمنين عند شروطهم [٢].
فإذ لا إجماع
ولا دليلا واضحا على المنع ، فالقول به لعموم الأدلة غير بعيد ، وان كان خلاف
المشهور ، والأحوط (العلم وـ خ) التعيين.
وكأنّ دليل عدم
الجواز بالفلوس هو الإجماع ، فإنّه عروض إذ المراد به (بها ـ خ) غير النقدين
المنقوشين المتقوم بهما.
قال في التذكرة
: وامّا الفلوس فلا يجوز القراض بها عندنا ، جزم هنا بعدم الجواز على النقرة ،
محتجا بأنّها والتبر مقوّمان [٣] وفي الكبرى منع.
وأمّا المغشوشة
فالظاهر أن لا مانع من الجواز فيها ، لما تقدّم ، وعدم صلاحيّة الغشّ للمانعية ،
الّا ان يكون غير معلوم ، ولا يعامل بها وحينئذ لا يجوز لذلك.
وأمّا عدم
الجواز بالدّين فدليله ، كأنّه الإجماع.
قال في التذكرة
: ولا يجوز القراض بالدّين ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا فرق في ذلك بين كونه في
ذمّة العامل وغيره ، لأنّه غير متعيّن مملوكا لصاحبه ، لأنّ في ذمّة العامل أمر
كلّي غير متعيّن من أمواله (وقد مرّت رواية السكوني [٤] الدالة على المنع وما فيها فتذكر ـ خ) ، ومنه يعلم عدم
الجواز بثمن المبيع بالطريق الأولى ، لجهالة الثمن أيضا.
قوله
: ويصحّ بالمغصوب إلخ. أي يصحّ القراض بالمال المغصوب لمالكه على الغاصب وغيره ، إذا كان موجودا
معيّنا حاضرا ، لحصول الشرائط ، وعدم المانع
[١] أي القطعة
المذابة من الذهب والفضة ، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
[٢] راجع الوسائل باب
٢٠ من أبواب المهور حديث ٤ ج ١٥ ص ٣٠.