responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 249

أو بالفلوس أو بالنقرة [١] على اشكال ، أو بالمغشوشة أو بالدّين وان كان على العامل ، أو بثمن ما يبيعه ـ ، لم يصحّ.

ويصحّ بالمغصوب ، ويبرأ بالتسليم الى البائع.

______________________________________________________

المختلف محتجا بالأصل ، وبأنّ المؤمنين عند شروطهم [٢].

فإذ لا إجماع ولا دليلا واضحا على المنع ، فالقول به لعموم الأدلة غير بعيد ، وان كان خلاف المشهور ، والأحوط (العلم وـ خ) التعيين.

وكأنّ دليل عدم الجواز بالفلوس هو الإجماع ، فإنّه عروض إذ المراد به (بها ـ خ) غير النقدين المنقوشين المتقوم بهما.

قال في التذكرة : وامّا الفلوس فلا يجوز القراض بها عندنا ، جزم هنا بعدم الجواز على النقرة ، محتجا بأنّها والتبر مقوّمان [٣] وفي الكبرى منع.

وأمّا المغشوشة فالظاهر أن لا مانع من الجواز فيها ، لما تقدّم ، وعدم صلاحيّة الغشّ للمانعية ، الّا ان يكون غير معلوم ، ولا يعامل بها وحينئذ لا يجوز لذلك.

وأمّا عدم الجواز بالدّين فدليله ، كأنّه الإجماع.

قال في التذكرة : ولا يجوز القراض بالدّين ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا فرق في ذلك بين كونه في ذمّة العامل وغيره ، لأنّه غير متعيّن مملوكا لصاحبه ، لأنّ في ذمّة العامل أمر كلّي غير متعيّن من أمواله (وقد مرّت رواية السكوني [٤] الدالة على المنع وما فيها فتذكر ـ خ) ، ومنه يعلم عدم الجواز بثمن المبيع بالطريق الأولى ، لجهالة الثمن أيضا.

قوله : ويصحّ بالمغصوب إلخ. أي يصحّ القراض بالمال المغصوب لمالكه على الغاصب وغيره ، إذا كان موجودا معيّنا حاضرا ، لحصول الشرائط ، وعدم المانع


[١] أي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.

[٢] راجع الوسائل باب ٢٠ من أبواب المهور حديث ٤ ج ١٥ ص ٣٠.

[٣] يعنى يقوّمان النقرة والتّبر بالنقدين.

[٤] الوسائل الباب ٥ من أبواب المضاربة الرواية ١ (ج ١٣ ص ١٨٧).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست