عليهما السّلام ، قال : في المضارب (المضاربة ـ خ) ما أنفق في سفره فهو من
جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه [١].
وما للعموم فلا
وجه للثّاني ، والثّالث لا يخلو عن وجه [٢] لكن يردّه الرواية ، على أنّه وان كان له نفقة من ماله
، الّا أنّه حينئذ عمل للمالك ، فكأنّه كالأجير له ، ونفقته على المستأجر ، مع
اقتضاء العادة ، مع أنّه لو لم يكن أجيرا له لكان نفقته في ماله.
وبالجملة ليس
دليل [٣] خصوصا مع معارضته بالشّهرة ، والرواية المعمولة (قيل ـ خ) الصحيحة ، مع
عدم ظهور الخطأ.
نعم لو شرط
سقوط النفقة وكونها (يكون ـ خ) لنفسه يتبع ، للشرط ، وتخصيص من الرواية ، لدليل ،
ويسقط النفقة على المال الذي يسافر به.
فان كان بعضه
له وبعضه لغيره على النّصف ، فالنفقة كذلك ، وكذلك ان كان لاثنين غيره ، وهكذا.
قوله
: ولا يصحّ[٤]بالأثمان
الموجودة إلخ. قد مرّ هذا الشرط ، وسائر الشروط مفصّلا.
وقد يفهم
إجماعنا في التذكرة على عدم جواز غير النقد المضروب ، حيث قال : الأوّل ان يكون من
النقدين دراهم ودنانير مضروبة (مضبوطة ـ خ) ومنقوشة ، عند علمائنا [٥] فإن كان مثل هذا صحيحا (كما هو ـ خ ل) فلا إشكال في
النقرة