الموضعين ، ثم فسّره [١] ، فلا يجوز له القسمة أيضا هنا ، الّا مع الاحتياج ،
وللآخر الامتناع ، بل يجب الامتناع حينئذ ، لأنّه سفه.
ويمكن ان يحال
الضرر والنقصان الى العرف ، فان كان قليلا ، وممّا يتسامح ، فمع وجوده في الشريك
يجبر ، والّا لا يجبر ، ومع وجوده في طالب القسمة ، فان لم يكن قادحا في رشده ،
ولا يعدّ ذلك سفها ـ يقسم والّا فلا.
نعم ان كان
الضرر هو الخروج عن الانتفاع ـ كما أشار إليه بقوله : (وقيل إلخ) ـ صحّ منعهم عن القسمة
، مع الاتفاق أيضا ، لأنّه سفه ، ولكن الظاهر منه معنى [٢] الأوّل ، فتأمل ، وعلى تقديره لا بد ان يكون له غرض
صحيح عند العقلاء ، متعلق بارتكاب ذلك النقصان ، ولو بالاحتمال وان لم يظهر ويجب
الحمل عليه ، فيجبر الممتنع.
وامّا إذا وجد
في جانب الممتنع هذا الضّرر ، فمع وجود مثله في جانب الطالب وعدمه أيضا تجب
الإجابة عند هذا القائل ، كخلوه عن الضّرر بالكليّة ، وامّا عند القائل الأوّل فلا
تجب ، وذلك غير بعيد ، وهو مذهب المصنف ، وأشار إليه بقوله : (ويحصل الضرر بنقص
القيمة).
والظاهر انّ
المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا ، أعم من ان يكون لهما أو لأحدهما ، رضيا
أم لا ، حيث ذكره بعدهما ، لاستصحاب الشركة.