responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 212

وقيل بعدم الانتفاع.

______________________________________________________

الموضعين ، ثم فسّره [١] ، فلا يجوز له القسمة أيضا هنا ، الّا مع الاحتياج ، وللآخر الامتناع ، بل يجب الامتناع حينئذ ، لأنّه سفه.

ويمكن ان يحال الضرر والنقصان الى العرف ، فان كان قليلا ، وممّا يتسامح ، فمع وجوده في الشريك يجبر ، والّا لا يجبر ، ومع وجوده في طالب القسمة ، فان لم يكن قادحا في رشده ، ولا يعدّ ذلك سفها ـ يقسم والّا فلا.

نعم ان كان الضرر هو الخروج عن الانتفاع ـ كما أشار إليه بقوله : (وقيل إلخ) ـ صحّ منعهم عن القسمة ، مع الاتفاق أيضا ، لأنّه سفه ، ولكن الظاهر منه معنى [٢] الأوّل ، فتأمل ، وعلى تقديره لا بد ان يكون له غرض صحيح عند العقلاء ، متعلق بارتكاب ذلك النقصان ، ولو بالاحتمال وان لم يظهر ويجب الحمل عليه ، فيجبر الممتنع.

وامّا إذا وجد في جانب الممتنع هذا الضّرر ، فمع وجود مثله في جانب الطالب وعدمه أيضا تجب الإجابة عند هذا القائل ، كخلوه عن الضّرر بالكليّة ، وامّا عند القائل الأوّل فلا تجب ، وذلك غير بعيد ، وهو مذهب المصنف ، وأشار إليه بقوله : (ويحصل الضرر بنقص القيمة).

والظاهر انّ المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا ، أعم من ان يكون لهما أو لأحدهما ، رضيا أم لا ، حيث ذكره بعدهما ، لاستصحاب الشركة.

ولانّ الناس مسلّطون على أموالهم [٣].

ولانّ التصرف في مال الغير بغير اذنه خلاف العقل والنقل.

ولأنّ التصرف في حصّة الشريك ـ وتملّكه بغير رضاه وتملك حصته له


[١] يعني بقوله قدّس سرّه : ويحصل الضرر بنقص القيمة إلخ.

[٢] هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب المعنى الأوّل.

[٣] عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٥٧.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست