فلا يضمن الّا
مع الإفراط والتفريط كالوكيل وللأصل [٢].
ويقبل قوله في
عدم ما يوجب الضمان من التعدي وكذلك في عدم الخيانة أي أخذ [٣] بعض المال من المال المشترك والتصرف فيه ، ونحو ذلك ،
ويقبل قوله أيضا في عدم الشراء بالمال المشترك بل بما يخصّه ، وكذا إذا ادّعى
الشراء بالمشترك.
وقوله : (يبطل
الإذن إلخ) قد علم.
قوله
: ولو دفع إليه اثنان إلخ. أي لو اعطى لزيد اثنان أحدهما دابّة والآخر راوية ـ ليستقي
زيد عليها بالرواية ، فيبيع الماء على الشركة ، ويكون الحاصل بينهم مثلثا ـ ، لم
تصح الشركة ، لما عرفت ان لا شركة في البدن ، بل لا بدّ ان تكون في المال الممتزج
الذي لا امتياز له أصلا ، وحيث لا امتزاج لا شركة ، فيكون الحاصل للسقاء لانّه
حائز للماء فيملكه ، وعليه اجرة الدابة وأجرة الراوية لصاحبهما ويحتمل الأقلّ من
الأجرة والحصّة ، أي ثلث الحاصل ، لما مرّ.
وقيل يقسّم الحاصل
أثلاثا ، فإن كانت اجرة مثلهم متساوية فلا بحث ، وان كانت متفاضلة فيرجع كل واحد
منهم على صاحبه بثلث اجرة مثله.