responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 168

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا مثل السبق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك ، فالظاهر الجواز للأصل ، ويدل بعض الروايات على جواز المصارعة وفعل الحسنين عليهما السّلام مشهور ، وهو موجود في الأمالي [١] وغيره.

ويؤيّده وجوده بين المسلمين من غير منع ، وانّ فيه غرضا صحيحا غير ظاهر القبح.

ولا دلالة في الخبر [٢] ـ على الوجهين ـ على التحريم امّا على الأوّل فلما ذكر ولأنّه قد يقال معناه ان لا لزوم أو لا يملك للسبق والعوض إلّا في هذه الثلاثة من بين الأسباق والأفعال الّتي يسابق عليها ، فلا يدلّ على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض والرهانة أيضا ، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضا ، وهو ظاهر.

وأمّا على الثاني فلأنّه يحتمل ان يكون معناه ـ حيث انّ السبق بالسكون مصدر سبق صرح به في التذكرة وعدمه ـ ان لا اعتداد لسبق في أمثال هذه الأمور إلّا في هذه الثلاثة ، أو أنّه لا يجوز الملاعبة بالسبق والمسابقة إلا في هذه الثلاثة ، فلا يدلّ على تحريم الفعل من غير رهانة وقمار ، بل الأخير يدلّ على تحريم هذا الا انّ معناه ان لا مشروعيّة والجواز للسبق الّا للسبق في هذه الأمور الثلاثة فإن هذه المعنى وان كان يمكن فهمه ، ولكن ليس بنصّ فيه ولا ظاهر ، فإنّه يحتاج الى تقدير ، بل إخراج السبق الذي هو مصدر سبقه يسبقه عن معناه ، وجعله بمعنى فعل يمكن فيه ، مع عدم ظهور سندها.

ويحتمل ان يكون منشأ الخلاف غير ذلك.

ثمّ انّ الذي يظهر من التذكرة الإجماع على جواز المسابقة على الأمور


[١] راجع الأمالي للصدوق رحمه الله ، المجلس الثامن والستين ص ٢٦٧ من الطبعة العلمية بقم.

[٢] يعني الخبر المشتمل على قوله : لا سبق إلخ. بفتح الباء والسكون.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست