وأمّا مثل
السبق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك ، فالظاهر الجواز للأصل ، ويدل بعض الروايات
على جواز المصارعة وفعل الحسنين عليهما السّلام مشهور ، وهو موجود في الأمالي [١] وغيره.
ويؤيّده وجوده
بين المسلمين من غير منع ، وانّ فيه غرضا صحيحا غير ظاهر القبح.
ولا دلالة في
الخبر [٢] ـ على الوجهين ـ على التحريم امّا على الأوّل فلما ذكر ولأنّه قد يقال معناه
ان لا لزوم أو لا يملك للسبق والعوض إلّا في هذه الثلاثة من بين الأسباق والأفعال
الّتي يسابق عليها ، فلا يدلّ على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض والرهانة أيضا ،
بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضا ، وهو ظاهر.
وأمّا على
الثاني فلأنّه يحتمل ان يكون معناه ـ حيث انّ السبق بالسكون مصدر سبق صرح به في
التذكرة وعدمه ـ ان لا اعتداد لسبق في أمثال هذه الأمور إلّا في هذه الثلاثة ، أو
أنّه لا يجوز الملاعبة بالسبق والمسابقة إلا في هذه الثلاثة ، فلا يدلّ على تحريم
الفعل من غير رهانة وقمار ، بل الأخير يدلّ على تحريم هذا الا انّ معناه ان لا
مشروعيّة والجواز للسبق الّا للسبق في هذه الأمور الثلاثة فإن هذه المعنى وان كان
يمكن فهمه ، ولكن ليس بنصّ فيه ولا ظاهر ، فإنّه يحتاج الى تقدير ، بل إخراج السبق
الذي هو مصدر سبقه يسبقه عن معناه ، وجعله بمعنى فعل يمكن فيه ، مع عدم ظهور سندها.
ويحتمل ان يكون
منشأ الخلاف غير ذلك.
ثمّ انّ الذي
يظهر من التذكرة الإجماع على جواز المسابقة على الأمور
[١] راجع الأمالي
للصدوق رحمه الله ، المجلس الثامن والستين ص ٢٦٧ من الطبعة العلمية بقم.
[٢] يعني الخبر
المشتمل على قوله : لا سبق إلخ. بفتح الباء والسكون.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 168