responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 167

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهر الكتاب [١] والسنّة ومنها الخبران المتقدمان ان قرء السبق محركة ، وهو العوض ، قال في القاموس : هو الخطر ، وقال فيه : هو السبق يتراهن عليه ، وهو العوض ، صرّح به في التذكرة ، قال في شرح الشرائع [٢] : المشهور قراءة سبق بفتح الباء وهو العوض المبذول للعمل ، وليس المراد نفي الماهيّة ، بل أقرب المجازات ، أي لا يصحّ بذل عوض في ملاعبة إلّا في هذه الملاعبة بالثلاثة ، وعلى هذا لا ينفي جواز غيرها بغير عوض ، وربما رواه بعضهم بسكون الباء ، أي لا يقع هذا الفعل إلّا في ثلاثة ، فيكون ما عداها غير جائز ، ومن ثمّ اختلف في المسابقة بنحو الأقدام ورفع الحجر والمصارعة ، وبالآلات الّتي لا تشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز أم لا فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا وفي الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل ، خصوصا مع فرض غرض صحيح على تلك الاعمال.

واعلم انّ الأصل جواز كل شي‌ء حتّى يعلم تحريمه ، فكأنّ القمار أي الرهانة علم تحريمه ، كما مضى حتى لعب الصبيان بالجوز.

وقد علم أيضا تحريم بعض اللهو بآلات القمار وان لم يكن فيه رهن وعوض ، مثل النرد والشطرنج.


[١] هو قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ.) البقرة ٢١٩.

[٢] في المسالك : المشهور في الرواية فتح الباء من سبق وهو العوض المبذول للعمل ، كما سيأتي وماهيّة المنفيّة غير مرادة بل المراد نفي حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره وأقرب المجازات اليه نفي الصحة ، والمراد انه لا يصحّ بذل العوض في هذه المعاملة ، إلّا في هذه الثلاثة ، وعلى هذا لا ينفى جواز غيرها بغير تعوّض ، وربّما رواه بعضهم بسكون الباء ، وهو المصدر ، أي لا يقع هذا الفعل إلا في الثلاثة ، فيكون ما عداها غير جائز ، ومن ثم اختلف في المسابقة بنحو الأقدام ورمى الحجر ورفعه والمصارعة وبالآلات التي يشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز أم لا فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا وفي الجواز قوّة ، مع شهرة روايته بين المحدثين ، وموافقته للأصل ، خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الاعمال. راجع المجلد الأوّل من المسالك في كتاب السبق والرماية.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست