responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 157

ولو جعل للراد شيئا فردّه جماعة استحقّوه ، ويقسّم بينهم ولو جعل ذلك للدخول فدخل جماعة ، فلكل واحد ذلك الشي‌ء.

______________________________________________________

وأيضا قالوا : إن أمر بالشراء ، وادّى ثمنه يلزمه العوض ، وان كان لي في ذلك تأمّل ، وقد مرّ ، وهذا مؤيّد لذلك.

قال في التذكرة : لو استدعي ، فقال لغيره رد آبقي [١] استحق الجعل ، لأنّه عمل يستحق في مثله الأجرة ، وكان عليه الجعل ، كما لو استدعي ردّ اللقطة ، كان عليه اجرة المثل ، وان لم ينصّ له على الأجرة.

وكذا إذا أذن الرّجل في ردّ عبده الآبق ، ولم يشترط له عوضا بردّه ، فالأقوى استحقاق الجعل إلخ [٢].

وكلامها [٣] لا يخلو عن شي‌ء ، والأصل يقتضي العدم ، فان كان هناك عرف جار بلزوم الأجرة ـ بالاستعمال مع عدم ذكر العوض بحيث صار الذكر وعدمه سواء في ذلك ـ اقتضى الأجرة.

أو قرينة بأن كان العامل معلوما أنّه لم يعمل إلا بالأجرة ، وكذا الآمر لم يأمر مثله بمثل هذا العمل الّا بالأجرة ، فكذلك والا فلا ، للأصل ، فمن يثبت (ثبت ـ خ) الأجرة فعليه البيان.

ومن هذا علم ما تقدم لنا من التأمل في استحقاق العوض بالأمر بفعل يستحق الأجرة ، وكذا العوض في الاذن بأداء الدين وبالضمان ، فان هذه الأمور أعمّ من العوض وعدمه ، والعام لا دلالة له على الخاص ، فتأمّل.

قوله : ولو جعل للرادّ شيئا فردّه جماعة إلخ. يعني إذا قال من ردّ عبدي


[١] هكذا في التذكرة وجميع نسخ الكتاب ، ويحتمل ان تكون العبارة ردّ ابني.

[٢] انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٨٦ (كتاب الجعالة).

[٣] يعني كلام التذكرة ، ويحتمل ان تكون العبارة وكلاهما.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست