وأيضا قالوا :
إن أمر بالشراء ، وادّى ثمنه يلزمه العوض ، وان كان لي في ذلك تأمّل ، وقد مرّ ،
وهذا مؤيّد لذلك.
قال في التذكرة
: لو استدعي ، فقال لغيره رد آبقي [١] استحق الجعل ، لأنّه عمل يستحق في مثله الأجرة ، وكان
عليه الجعل ، كما لو استدعي ردّ اللقطة ، كان عليه اجرة المثل ، وان لم ينصّ له
على الأجرة.
وكذا إذا أذن
الرّجل في ردّ عبده الآبق ، ولم يشترط له عوضا بردّه ، فالأقوى استحقاق الجعل إلخ [٢].
وكلامها [٣] لا يخلو عن شيء ، والأصل يقتضي العدم ، فان كان هناك
عرف جار بلزوم الأجرة ـ بالاستعمال مع عدم ذكر العوض بحيث صار الذكر وعدمه سواء في
ذلك ـ اقتضى الأجرة.
أو قرينة بأن
كان العامل معلوما أنّه لم يعمل إلا بالأجرة ، وكذا الآمر لم يأمر مثله بمثل هذا
العمل الّا بالأجرة ، فكذلك والا فلا ، للأصل ، فمن يثبت (ثبت ـ خ) الأجرة فعليه
البيان.
ومن هذا علم ما
تقدم لنا من التأمل في استحقاق العوض بالأمر بفعل يستحق الأجرة ، وكذا العوض في
الاذن بأداء الدين وبالضمان ، فان هذه الأمور أعمّ من العوض وعدمه ، والعام لا
دلالة له على الخاص ، فتأمّل.
قوله
: ولو جعل للرادّ شيئا فردّه جماعة إلخ. يعني إذا قال من ردّ عبدي
[١] هكذا في التذكرة
وجميع نسخ الكتاب ، ويحتمل ان تكون العبارة ردّ ابني.