تبرّع بالعمل ، من غير ان يقال له ما يدلّ على العوض لعمله ، وان قال :
وشرط الجعل لغيره ، مثل ان قال لزيد : ان رددت عبدي فلك كذا ، وسمع الغير ذلك وردّ
فهو حينئذ لم يستحق شيئا ، لأنّه متبرّع ، حيث فعل من غير شرط عمل له لا عموما ولا
خصوصا.
قوله
: ويستحق الجعل بالتسليم. أي يستحق العامل طلب العوض وتملّكه بعد تسليم العين التي
عمل فيها ، بان كان عبدا فسلّمه أو ثوبا مخيطا فسلمه ، وغير ذلك.
وأنت تعلم أنّه
ان كان العمل الذي شرط له مستلزما للتسليم أو شرط فيه ذلك يلزم ذلك والا فلا ، فلو
قال من ردّ عبدي الى هذا البلد فله كذا لم يجب التسليم للعوض ، وكذا لو قال : من
خاط لي هذا الثوب فله كذا.
والظاهر أنّه
يستحق بالعمل ، فان العوض جعل في مقابلة العمل الّذي هو الخياطة فقط دون التسليم ،
وقد مرّ مثله في بحث الإجارة ، ولهذا قال في التذكرة : استحقاق العامل للجعل موقوف
على تمام العمل ، فتذكّر وتأمّل.
قوله
: وهي جائزة قبل التلبس إلخ. قال في التذكرة : الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا
لكل منهما فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده قبل تمامه ، ولا معنى للفسخ بعد تمام
العمل ، وإذا فسخ العامل متى فسخ فلا شيء له ، لانّ شرط الأجرة تمام العمل ، فلا
اجرة له قبله ، وقد فسخ بنفسه فادخل النقص على نفسه.
وامّا إذا فسخ
الجاعل بعد التلبس ، فان كان فعل ما يوجب اجرا فعليه اجرة ما فعل بالنسبة ، فإن
كان بعد نصف العمل ، فله نصف الأجرة ، وعلى هذا الوجه ، فان كان بعده ولكن ما عمل
ما يستحق الأجرة ، فلا شيء له أصلا ،
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 153