responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 145

«المقصد الثالث في الجعالة»

وهي تصحّ على كل عمل مقصود محلّل ، معلوما كان أو مجهولا.

______________________________________________________

«المقصد الثالث في الجعالة»

قوله : وهي تصحّ على كلّ عمل مقصود إلخ. قال في التذكرة : الجعالة في اللّغة ما يجعل للإنسان على شي‌ء بفعله ، فكذلك الجعل والجعلية ، وامّا في الشّرع عبارة عن عقد دالّ على عوض في عمل محلّل مقصود.

وصيغتها كل لفظ دالّ على الاذن في العمل بعوض ، مثل من ردّ عبدي فله كذا ، ولا يحتاج الى القبول اللفظي ، ولهذا غير داخل في الصيغة والتعريف ، وقد صرح به في التذكرة ، كما في سائر العقود.

ودليل جوازه هو النّص والإجماع المفهوم من التذكرة ، قال : ولا نعلم فيه خلافا ، وامّا النّص فمثل قوله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) [١] والاخبار من طرق العامة [٢] والخاصّة ، مثل ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام ، قال :


[١] سورة يوسف ـ ٧٢.

[٢] صحيح البخاري باب في الإجارة ، باب ما يعطى فيه الرقية ومسند احمد بن حنبل ج ٣ ص ٤٤ وج ٥ ص ٢١١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست