قوله
: وهي تصحّ على كلّ عمل مقصود إلخ. قال في التذكرة : الجعالة في اللّغة ما يجعل للإنسان على
شيء بفعله ، فكذلك الجعل والجعلية ، وامّا في الشّرع عبارة عن عقد دالّ على عوض
في عمل محلّل مقصود.
وصيغتها كل لفظ
دالّ على الاذن في العمل بعوض ، مثل من ردّ عبدي فله كذا ، ولا يحتاج الى القبول
اللفظي ، ولهذا غير داخل في الصيغة والتعريف ، وقد صرح به في التذكرة ، كما في
سائر العقود.
ودليل جوازه هو
النّص والإجماع المفهوم من التذكرة ، قال : ولا نعلم فيه خلافا ، وامّا النّص فمثل
قوله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ)[١] والاخبار من طرق العامة [٢] والخاصّة ، مثل ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه
السّلام ، قال :