الغير ، الأشجار ويكون المغروس بينهما ، فما يحصل منهما يكون بينهما.
دليل البطلان
عدم الدليل على الجواز ، مع الغرر والجهالة ، بل الإجماع أيضا عندنا.
ولو لا ذلك
لأمكن القول بالصحّة ، لبعض العمومات ، فمع وقوع العقد الباطل ، يكون الغرس لمالكه
، وعليه أجرة الأرض مدّة بقائه ، ان استحق بها الأجرة ، ولم يكن لصاحب الأرض ، وله
أرش نقص القلع ، ان قلع صاحب الأرض المغروس ، وعليه إصلاح الأرض وأرشها ، لأنّه
مغروس بالاذن ، وليس بعرق ظالم [١].
وقيل : المراد
بالأرش هنا التفاوت ما بين كونها قائمة بالأجرة ـ وضمّ اليه الشهيد الثاني ،
ومستحقّا للقلع بالأرش ـ ومقلوعة ، فتأمّل فيه.
ولو كان الغرس
لصاحب الأرض فللعامل عليه اجرة عمله ، لأنّه ليس بمتبرّع ، وكل ذلك مع الجهل غير
بعيد ، فتأمل.
ولو بذل صاحب
الأرض قيمة الغرس ، ويقول لصاحبه : بعه عليّ ، لم يجب القبول ، كما لا يجب عليه
قبول أجرة أرضه ودليله انّ الناس مسلطون على أموالهم فتأمل.