لا يبعد تحريمه ، وعدم صحة العقد ، فإنّه ضرر منفيّ ، بل يمكن خروج العامل
بذلك من (عن ـ خ) الرّشد ، الّا ان يعرض له نفع يعتدّ به.
وكأنّه الى ذلك
نظر العامّة ، حيث حكموا بالحرمة ، ولكنّه أيضا على إطلاقه غير ظاهر ، فينبغي
التفصيل.
والظاهر أنّ
حكم الأصحاب على الكراهة مبنيّ على عدم الضرر والسفاهة ، فإنّه معتبر في جميع
المعاملات ، وتركوه للظهور والكراهة ـ لاحتمال النقص والحصّة فيستغرقها ما شرط ،
وينقصها مع حصول التعب ـ بعيد [١].
نعم لو شرط
العامل على المالك شيئا غير الحصّة ، فلا يبعد عدم الكراهة ، والكراهة أيضا
للاحتمال المتقدم ، وجبر النقص بتعمير الأرض والشجر وعدم اشتراطه بالسلامة لذلك ،
فتأمّل.
قال في التذكرة
: يكره ان يشترط أحدهما لنفسه شيئا من ذهب أو فضة ، وان شرط ذلك وجب الوفاء به مع
السلامة.
قوله
: ولو شرط فيما سقت السماء إلخ. ظاهر العبارة انّ المراد إذا كان في البستان ما يسقى بالسماء
، أي لا يحتاج إلى السقي بنحو (بمثل ـ خ) الناضح ، بل يحتاج الى عمل يسهل معه دخول
الماء تحت الأشجار وغيره من العمل ، وفيه ما يسقى بمثل الناضح ، وهو البعير الّذي
يسقى عليه من البئر ، وشرط المالك لنفسه نصف الثمرة ممّا يسقى بالسماء والثلث ممّا
يسقى بالناضح ، يبطل هذا العقد.
وسبب البطلان
غير واضح ، الّا ان يحمل على الجهل بمقدار كل واحد منهما بالكليّة ، فيصحّ مع
العلم في الجملة.