قوله
: ولو كان مغروسا وقدّر بمدّة إلخ. يعني لو كان الوديّ مغروسا وظاهرا ، كان مشتملا على صحة
شرطه من جهة المحل.
ولكن وقع الخلل
في شرط المدة ، فإن شرط مدة معيّنة ، لا تثمر في تلك المدّة ـ مثل هذا الوديّ علما
يقينا أو ظنا مأخوذا من العرف والعادة ، أو يكون الاحتمالان متساويين في حصول
الثمر الى تلك المدّة وعدمه ـ مبطل لعقد المساقاة ، لجهالة المدّة وعدم الجزم
بحصول الثمرة.
ولا يبعد تقييد
ذلك بعدم الحصول ، فإنّه لو حصل الثمر في الأخيرين يحتمل صحة العقد ويأخذ الحصة ،
للاحتمال عند العقد ، ومطابقته للواقع وأصل عدم اشتراط شيء آخر ، وصدق التعريف ،
وعموم الأدلّة.
وعدم تقدير
البطلان لا يبعد عدم اجرة المثل أيضا للعامل مع علمه ، فإنّه متبرّع ، كمن غارس
على ان لا يكون له شيء ، واستأجر كذلك ، كما تقدم.
وامّا مع الجهل
فلا يبعد له اجرة المثل ، خصوصا مع علم صاحب الأرض ، بناء على قاعدتهم ، انّ كل ما
بطل العقد يحصل للعامل اجرة المثل ، لانّ الحاصل لصاحب الأرض خاصّة ، لبطلان العقد
، فلا بد للعامل من عوض لعمله ، حيث ما كان متبرّعا فتأمّل.
قوله
: ويصحّ إلى مدّة إلخ. أي يصحّ عقد المساقاة إلى مدّة يحمل في تلك المدّة غالبا ، وان اتّفق على
خلاف العادة ، فلم يحمل ، ففائدة الحكم بالصحّة عدم استحقاق اجرة المثل للعامل.
وأمّا تكليفه
بإتمام العمل طول المدّة ـ مع حصول العلم بعدم حصول الحصّة ، كما في إنفاذ المال
في القراض مع الجزم بعدم الربح والحصة ، ففيه
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 127