قال في التذكرة
: لا تصح المساقاة على ثمرة قد وجدت ، وبد إصلاحها ، واستغنت عن السّقي ، ولم يبق
لعمل العامل فيها مستزاد ، إجماعا ، لأنّها ـ والحال هذه ـ قد ملكها ربّ البستان ،
ولم يحصل بالمساقاة زيادة الثمار ، والغرض بها تحصيل الثمار ، أو جودة اتباعها ،
فإذا لم يحصل الغرض خلا العقد عن الفائدة ، فيكون باطلا ، وامّا إذا كانت الثمار
قد ظهرت ولم يبد (ولم يبد ـ التذكرة) صلاحها ، فإن بقي للعامل ما فيه مستزاد
الثمرة كالتأبير والسقي وإصلاح الثمرة جازت المساقاة تحصيلا لتلك الفائدة [١].
قوله
: وأمّا المحل فهو كل أصل إلخ. يعني الثاني من الأركان هو المحلّ الذي يرد عليه عقد
المساقاة ، وهو كل أصل ، أي شجر ، وهو الذي له ساق ، فلا يصحّ على مثل النبات الذي
لا ساق له ، كالبطيخ والقثّاء وقصب السّكر وغيرها ، وكذا البقول التي لا تجزّ إلا
مرّة واحدة.
قال في التذكرة
: لا تثبت المساقاة عليها إجماعا ، وامّا ما يثبت في الأرض ويجزّ مرّة بعد أخرى
فكذلك إذا لم يسمّ شجرا [٢] الى قوله : وهو أصحّ قولي الشافعي [٣] ، فكأنّ هذا أيضا إجماعي عندنا.
ولا بدّ ان
يكون ذلك الأصل والشجر ثابتا له ثمر ينتفع بها ، مع بقاء
[٢] قال في التذكرة :
ونعني بالشجر ما له ساق ، وهو مخصوص بذلك المساقى ، قال الله تعالى (وَالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ)
، قيل في التفسير ، النجم ما لا ساق له من النبات ، والشجر ما له ساق (نقل ذلك في
بعض النسخة الخطية بخطه ره) ج ٢ ص ٣٤٢.