لا يسلّم الأرض اليه الّا بإذن المالك ، فيضمن عند من يقول به في الإجارة ،
ولا يزارع بأقلّ ممّا أخذه من غير عمل عند من منع الأكثر في الإجارة وهو ظاهر.
واشترط البعض
في هذا كون البذر من العامل ، وبه يفرّق بين المزارعة والمساقاة حيث لا تجوز
المساقاة من المساقي ، ويجوز المزارعة من العامل ، وعموم الأدلة ـ وتسلط الناس على
أموالهم ، وتملّك المنفعة والحصّة مع العمل ، وعدم ظهور مانع ـ يفيد الجواز ، ولو
كان في المساقاة ما يمنع من إجماع ونحوه فهو ، والّا فينبغي القول به فيها أيضا.
ثم انّه قال [١] : في شرح الشرائع : المراد بالمشاركة بيع العامل بعض
حصّته المعلومة من الحصّة التي له في الأرض ، بعوض معيّن ، وهو انما يكون ببلوغ
الزرع أو ان البيع ، ويكون الثمن غير العمل على الظاهر.
وظاهر العبارات
أعم من ذلك بل غير ذلك ، فانا نفهم أنّ المراد أن يشارك غيره ، بان يعمل معه العمل
المشترط بعوض وغيره وكون العوض جزء من حصته ، فكأنّه يرجع الى المزارعة في البعض
أو إجارة شخص لعمل بعوض أو استعماله بغير عوض ، فتأمّل.
قوله
: ولو شرط التخصيص إلخ. لا شك في أنّه لا يجوز التعدي عما عيّن المالك الّا الى
الأقلّ ضررا أو مساويا ، وقد تقدم مع التأمّل ، ولا يبعد ان يكون المراد عدم
المشاركة ، وعدم المزارعة ، مع تخصيص العامل بذلك ، وهو الظاهر.
قوله
: والقول قول منكر زيادة المدّة. لا شك في كون القول قول المنكر مع يمينه ، ولكن ينبغي ان
لا يكون ممّا يكذّبه العرف.
قوله
: وقول صاحب البذر إلخ. يعني إذا تنازع مالك الأرض والعامل
[١] هكذا في بعض
النسخ المخطوطة وفي سائر النسخ قيل بدل قال.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 111