تمضي
اجارة المجنون والصبي المميّز وغيره ، وان أجاز الولي ، ولا المحجور عليه للسفه
والفلس ، ولا العبد إلّا بإذن المولى.
وجهه ما تقدم
غير مرّة ، فلا يصحّ اجارة المجنون حال جنونه ، وهو ظاهر ، لعدم القصد ، ولا الصبي
الغير المميّز ، فإنّه بمنزلة المجنون والبهائم ، وكذا المميّز ، مع عدم اجازة
الولي ، ان ثبت كونه محجورا عليه.
وأمّا مع الاذن
فالظاهر الجواز ، كما مرّ غير مرّة ، ويؤيّده قبول وصيته بالمعروف وغيرها كما ورد
به الرواية [١] وقد تقدمت ، ولا المحجور عليه للسفه ، ولا يبعد هنا
أيضا الجواز ، مع تجويز الولي ، ولمجرد التكلّم بالصيغة ، لا تسليم المال والمنافع
إليه بالاستقلال.
وكذا المفلّس
بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عليها.
ولا العبد إلّا
بإذن المولى ، وان قلنا إنّه يملك ، كما هو ظاهر الأدلة ، كما مرّ غير مرّة ، ان
ثبت كونه مع ذلك محجورا عليه في ماله ، كما هو ظاهر كلامهم ، بالتأمّل (مع التأمّل
ـ خ) فيه.
قوله
: الثاني ملكية المنفعة إلخ. دليل اشتراط ملكية المنفعة للمؤجر إمّا بالأصالة بأن
يكون مستأجرة له من غير اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه بحيث يفهم عدم الإجارة لغيره
، فلو شرط الاستيفاء (استيفاء ـ خ) المنفعة بنفسه ، أو عدم الإجارة لغيره لا يجوز
، للشرط ، وامّا بالتبعيّة بأن يكون مالكا للأصل ، فيتبعه
[١] راجع الوسائل :
باب ٤٤ من أبواب كتاب الوصيّة ، ج ١٣ ، ص ٤٢٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 11