ويكون رجّح في
القواعد عدم الصحّة مع الخيار في صورة الجهل فلا منافاة ، فتأمل.
ثم اعلم أنّه قال
في شرح القواعد : الذي يقتضيه النظر ، هو بطلان العقد من رأس إذا عرفت هذا فاعلم
أن قول المصنف (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان المزارعة والإجارة للزرع مع العلم
بأنّ الأرض لا ماء لها ، وهو صحيح على القول بجواز التخطي الى غير المنفعة
المشروطة ممّا يكون متساويا أو أقلّ ضررا ، وحينئذ فلا شيء للمالك في المزارعة ،
لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول الحصّة المشترطة متوقف عليه ، أمّا في الإجارة فيجب
المسمّى لصحة الإجارة ، وعلى البطلان فلا يجب شيء [١] ، فالبطلان رأسا محلّ التأمّل ، لعدم ظهور الاشتراط
المذكور ، خصوصا مع العلم وتجويز الانتفاع بوجه آخر ، أو (وـ خ) حمله على ما ذكره
في التذكرة [٢].
وأيضا يحتمل ان
يريد المصنف بقوله : «لا مع العلم) عدم الخيار ، بل البطلان [٣]
وأيضا يبعد عدم
لزوم شيء في المزارعة ، مع أخذ الانتفاع ، فإنّه ما سلّم المالك الأرض بلا عوض ،
فيمكن الحصّة ، فيما زرع من المساوي أو الأقل أو اجرة المثل كالمسمّى في الإجارة
الّا ان يريد على تقدير عدم التخطي فحينئذ عدم شيء للمالك ظاهر ، ولكن لزوم اجرة
المثل في الإجارة غير ظاهر ، فتأمل.
قوله
: ولو انقطع في الأثناء تخير العامل. مجيء البطلان على القول به في الأوّل ، فإن وجود الماء
على تقدير كونه شرطا شرط ما دام الزرع احتاج اليه ، بل