responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 72

.................................................................................................

______________________________________________________

بعد قوله (ولصوم الجنب) : إذا بقي من الليل مقدار فعله للاخبار والإجماع ، وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه) غير واضح ، وكذا قوله : (ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع (دمهما قبل الفجر) وعلى التقديرين فالاحتياط لا يترك لأن الأمر صعب ،

وأبعد من الوجوب مع القضاء إيجاب الكفارة كما هو المشهور ، وأبعد منه إلحاق الحائض والنفساء في ذلك الى الجنب مع عدم دليل مخرج عن الأصل.

والخبر غير صحيح رواه في التهذيب في باب الحيض والنفاس ، عن على بن الحسن بن فضال ، عن على بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال : ان طهرت بليل من حيضتها ، ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم [١] ـ وقصور السند معلوم ، وليس الدلالة الا على القضاء لا على كون الحائض والنفساء مثل الجنب التارك غسله عمدا في فساد صومها ووجوب الكفارة ، وتقييد المصنف بصوم الجنب يدل على عدم الإلحاق.

و (اما) حكم المستحاضة فسيجي‌ء ،

و (اما) ماسّ الميّت فالظاهر عدم إلحاقه في هذه الأحكام كلها لعدم الدليل ، نعم يمكن الحاقه (به ـ خ) في الصّلوة والطواف ، للإجماع ونحوه ان كان فتأمل.

وبالجملة ، وجوب الغسل على الحائض والنفساء للصلاة والطواف ومس القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم ، غير بعيد لنقل الإجماع في المنتهى مع تأويل القول بالكراهة في الجنابة للمس ، بالتحريم في الذكرى ، ولبعض الاخبار وعدم ظهور الخلاف كالجنب مع التأمل وعدم ظهوره في المس ،.

و (اما) الصوم فقد مرّ ما يدل على قضاء الحائض فتأمل فيزيد الغسل على الوضوء بأمرين ، ولو ثبت للصوم فيكون ثلثة لا أربعة كما قاله الشهيد الثاني [٢] ،


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] قال : ويجب أيضا (الغسل) زيادة على الوضوء لأربعة أشياء

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست