الحمد لله خالق
الهداية والإرشاد ، ومميّز الإنسان من بين المخلوقات بالكرامة والوداد ، والصلاة
والسلام على عبده المنتجب الملقّب بأحمد والمسمى بمحمّد ، وعلى آله وأولاده حمدا
كثيرا ما دام الأرض ساكنا ، والسماء متحركا.
قوله
: «(فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين ، ومسّ كتابة القرآن ان وجب)» دليل الأول ، الكتاب [١] والسنة [٢] والإجماع ، ودليل الثاني الأخيران ، وهما الإجماع
والاخبار الصحيحة الصريحة المذكورة في الطواف [٣] بخصوصها فلا يحتاج الى مثل قوله عليه السلام : (الطواف
بالبيت صلاة) [٤] الذي هو غير صحيح ولا صريح.
وكأنّ اجزائها
داخلة مثل المنسيات ، وكذا صلاة الاحتياط ، وعدم دخول
[١] وهو قول الله عز
وجل (يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)
الآية المائدة ـ ٦
[٢] لاحظ الوسائل باب
١ (الى) ٤ من أبواب وجوب الوضوء
[٣] لاحظ الوسائل باب
٣٨ من أبواب الطواف من كتاب الحج
[٤] صحيح النسائي ص
١٣٦ وسنن الدارمي باب المناسك ص ٤٤ مسندا عن ابن عباس عنه صلى الله عليه (وآله)
وسلم.
والظاهر ان قول الشارح قده : (فلا يحتاج
الى مثل قوله إلخ) إشارة إلى الاعتراض على صاحب روض الجنان حيث استدل فيه على وجوب
الوضوء للطواف بقوله ره : (واما الطواف فلقوله صلى الله عليه وآله : الطواف بالبيت
صلاة فيشترط فيه ما يشترط فيها الا ما أخرجه الدليل انتهى)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 65