والعجب ان الشيخ
رحمه الله أوجب الإعادة مع الصلاة في الثوب النجس اعتمادا على رواية عمار المشتملة
على ذلك [١] مع عدم صحّة سندها ، والظاهر ان ليس فيها رجل عدل [٢].
ويمكن الحمل
على الاستحباب تارة أيضا ، وحملها على الضرورة تارة أخرى فتأمل : (١) قوله : «(وتطهّر
الشمس إلخ)» الذي رأيته ممّا يصلح دليلا لها اخبار ، وما صحّ منها الّا صحيحة على بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح
الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال : نعم لا بأس [٣].
وهذه في
التهذيب (في باب تطهير الثياب من النجاسات) وهي تدل بظاهرها على طهارة البواري من
نجاسة البول بالتجفيف مطلقا ، ولعل إجماعهم خصّصه بتجفيف عين كما قال في المنتهى ،
وكذا الخبر الآتي فهي أعم ممّا قالوه بوجه وأخص بوجه آخر.
وصحيحة زرارة (الثقة)
وحديد بن حكيم جميعا قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : السطح يصيبه البول
ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ قال : ان كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا
بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا [٤].
وهذه أيضا تدل
على طهارة السطح من البول خاصّة ، مع اشتمالها على الريح التي لا يقولون بتطهيرها
بانفراده ، ولا باشتراطها مع الشمس ، ولعله لبيان عدم اشتراط عدمه.
واما دلالتها
على الطهارة فباعتبار تجويز الصلاة عليها مطلقا من غير تفصيل وتخصيص بغير موضع
السجود مع اشتراط طهارته عندهم إجماعا على ما قيل ، ولان
[٢] فان رجاله فطحيّة
، واى فسق أعظم من فساد العقيدة كما عن سديد الدين محمد الحمصّي نقلا عن العلامة
ويحتمل ارادة عدم ثبوت عدالتهم وان كانوا من الإماميّة والله العالم.