أو شيء من منى (الى قوله) فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم
أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة [١].
وهذه وان كانت
مقطوعة [٢] لكن معلوم انه لا ينقل مثله مثلها الا عن امام كما مر
ولهذا نقله الأصحاب في الكتب ، وفيه دلالة صريحة على عدم اعتبار الظن في النجاسة ،
وكذا في غيره من الصحاح.
وأيضا مفهوم
حسنة محمد بن مسلم : (وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله
وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه [٣] ـ فإنها تدل على خارج الوقت أيضا فافهم.
وصحيحة ابن
سنان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه
وهو لا يعلم فلا اعادة عليه ، وان هو علم قبل ان يصلى فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة
[٤].
ولعل الدم هو
الغير المعفو لدليل العفو ، ودلالتها واضحة ، لكن في السند اشتراك ابن سنان وابى
بصير لعلهما الثقتان ، وبعض الاخبار الغير الصحيحة.
وأحسن الأدلة
ما في صحيحة إسماعيل الجعفي : (الثقة) (وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم
يغسله فليعد صلوته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة [٥].
ومما يدل عليه
، الأصل ، وان الأمر للاجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن العهدة مع كونه
مأمورا في تلك الحالة بالصلاة إجماعا ، وهذا دليل جيّد يجري في الجاهل والناسي
أيضا.
وأيضا الناسي
يعيد في الوقت فقط لما سيجيء فينبغي الفرق بينه وبين الجاهل ، واختار الشيخ رحمه
الله في بعض كتبه ، الإعادة في الوقت لا خارجه ،