responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 344

.................................................................................................

______________________________________________________

أو شي‌ء من منى (الى قوله) فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة [١].

وهذه وان كانت مقطوعة [٢] لكن معلوم انه لا ينقل مثله مثلها الا عن امام كما مر ولهذا نقله الأصحاب في الكتب ، وفيه دلالة صريحة على عدم اعتبار الظن في النجاسة ، وكذا في غيره من الصحاح.

وأيضا مفهوم حسنة محمد بن مسلم : (وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه [٣] ـ فإنها تدل على خارج الوقت أيضا فافهم.

وصحيحة ابن سنان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه ، وان هو علم قبل ان يصلى فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة [٤].

ولعل الدم هو الغير المعفو لدليل العفو ، ودلالتها واضحة ، لكن في السند اشتراك ابن سنان وابى بصير لعلهما الثقتان ، وبعض الاخبار الغير الصحيحة.

وأحسن الأدلة ما في صحيحة إسماعيل الجعفي : (الثقة) (وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلوته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة [٥].

ومما يدل عليه ، الأصل ، وان الأمر للاجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن العهدة مع كونه مأمورا في تلك الحالة بالصلاة إجماعا ، وهذا دليل جيّد يجري في الجاهل والناسي أيضا.

وأيضا الناسي يعيد في الوقت فقط لما سيجي‌ء فينبغي الفرق بينه وبين الجاهل ، واختار الشيخ رحمه الله في بعض كتبه ، الإعادة في الوقت لا خارجه ،


[١] ئل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب النجاسات.

[٢] قد نبّهنا على انه منقول عن علل الشرائع عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام ـ فعليه فلا تكون مقطوعة فتأمل.

[٣] ئل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب النجاسات.

[٤] الوسائل باب ٤٠ حديث ٧ من أبواب النجاسات.

[٥] الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست