التعدي إلى المربّي ، ولا إلى الغائط ولا سائر النجاسات ولا البدن.
واما دليل قوله
: وإذا علم إلخ فظاهر وعليه الرواية [١] أيضا.
واما دليل وجوب
غسل الثوبين إذا نجس أحدهما واشتبه ، وكذا دليل الصلاة الواحدة في المتعدد من
الثياب مع الاشتباه (فكأنه) عدم تيقن برأيه الذمّة إلا بذلك.
ونظيره اهراق
الإنائين المشتبهين والتيمم ، ولعله إجماعي كما ادعى [٢] في النظير ، والا فمحلّ التأمل ، وعدم الجزم بالنيّة (مدفوع)
بما مرّ.
واما نجاسة
الملاقي مع الرطوبة ، فمع كثرتها أو طول زمان الملاقاة بحيث يكتسب من النجاسة
غالبا ، فظاهر.
وكذا عدم تعدى
النجاسة مع اليبوسة ، وبه الرواية الصحيحة حتى في بدن الحمار الميّت [٣] وقد مر ، نعم قد ورد في بعض الروايات ، النضح مع
اليبوسة في مثل الكلب [٤] فالظاهر ان المراد هو الاستحباب ، وكذا مع الشك في وصول
النجاسة إليه أم لا وينبغي عدم ترك ما ورد في الرواية الصحيحة وترك ما يتخيل.
(واما) ذكره [٥] غسل الثوبين المشتبهين بعد تسليم سبق ما يمكن
[١] بل روايات عديدة
فلا حظ الوسائل باب ٧ من أبواب النجاسات.
[٢] مضافا الى موثقة
عمار عن ابى عبد الله (ع) قال : سأله عن رجل معه إناء ان وقع في إحداهما قذر لا
يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال : يهريقهما جميعا ويتيمم ومثله حديث
سماعة ـ الوسائل باب ٤ من أبواب التيمم وباب ٨ حديث ١٤ وباب ١٢ حديث ١ من أبواب
الماء المطلق.
[٣] صحيح على بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له
الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال : ليس عليه غسله ويصلى (وليصل خ ل) فيه ـ ولا بأس ـ الوسائل
باب ٢٦ حديث ٥ من أبواب النجاسات.
[٤] صحيح على بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت
قال : ينضحه بالماء ويصلى فيه ولا بأس (الباب المذكور حديث ٧).
[٥] يعنى ذكر المصنف
رحمه الله بقوله : ولو نجس احد الثوبين واشتبه غسلا جميعا بعد ما ذكر أوّلا
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 340