responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 335

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا معلوم عدم خروج جميع ما فيه بالعصر العرفي فإنه إذا عصره من ليس له قوّة كثيرة ثم عصره أقوى منه يخرج ماء كثير.

والاكتفاء بما يصدق عليه العصر في الجملة ، والحكم بالطهارة ثم بالنجاسة مشكل (ولعدم) انفكاك بدن الإنسان وغيره عن بقيّة الماء المستعمل مثل الخشب ممّا لا يشترط فيه العصر لعدم دخول الماء فيه ، فإنه على تقدير وجوب العصر في غيرها ينبغي وجوب ازالة الماء منها أيضا.

وبالجملة وجوب العصر ، ما نجد له دليلا الا الحكم بنجاسة الماء الموجود فيه مع إمكان إخراجه ، ولا يمكن الا بالعصر ، ولكن لا يتم ، لمنع عدم إمكان إخراجه إلا بالعصر والقول بها أيضا مشكل لما فهم من المحذورات [١] سيّما الحكم بطهارة البدن بعد الغسل بالماء القليل وعدم اشتراط التيبيس ، وكذا الظروف وغيرها ، والأصل ودليل الحرج والسمحة السهلة ، مؤيّد عظيم فيمكن تأويل أدلة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير ، للجمع.

فحينئذ لا بد من اشتراط وروده على النجاسة والا فلا معنى للفرق بمجرد القصد كما اعتبره الشافعي في أحد قوليه ، وردّه المصنف في المنتهى واعتبر الورود كما هو في قوله الآخر وقول السيد.

(وفيه) أيضا بعد ، للزوم طهارة الماء مع وروده على النجاسة لغير التطهير ، ولعدم الدليل الصالح مع صدق أدلة التطهير مع العدم وتركه في الأدلة قرينة تامة على العدم.

وكذا عدم ظهور الورود على كل اجزاء المغسول ، بل انما يكون ذلك في بعض الاجزاء من المتنجس أول وروده سيما في الظروف وبهذا ردّه في الذكرى.

والحاصل ان مسئلة المستعمل والعصر من مشكلات الفن يفتح الله على حلّه.


[١] يعنى المحذورات الثمانية المذكورة آنفا بقوله قده : ولهذا يقال (الى قوله) : ولعدم انفكاك بدن الإنسان إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست