responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 323

ويجب ازالة النجاسات عن الثّوب والبدن للصّلوة والطّواف ودخول المساجد ، وعن الآنية للاستعمال.

______________________________________________________

يحمل دليل النجاسة على الاستحباب ، مع ما يفهم من الإجماع على طهارتها في بحث سؤر السنور في المنتهى قال :

وأيضا الإجماع قد وقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض انتهى.

ومع ذلك ، الاحتياط لا يترك.

قوله : «(تجب ازالة النجاسات إلخ)» الظاهر انه لا خلاف في ذلك للصلاة والطواف مع والاختيار ، ويدل عليه الاخبار أيضا كما سبق وسيجي‌ء أيضا.

وتجب الإزالة بحيث لا تبقى عين النجاسة ، بل ولا اللون لظهوره في بقاء العين.

ولو شق الزوال ، لا يبعد العدم لظن رفع العين مع المشقة فيكون اللون في المحلّ يوجد بمجاورة النجاسة الملوّنة كما هو مذهب بعض الحكماء وعلى تقدير وجوب اللون مع محلّه الأول ، كما هو مذهب بعض آخر يكون محكوما بطهارته بحكم الشارع للحرج المنفي ، وليس في عبارة المنتهى التقييد بالمشقة ، وفي بعض الاخبار أيضا إشارة إلى عفو اللون وصبغ المتنجس بلون النجس [١].

وكذا العفو عن الرائحة [٢] فلعل وجودها لما مرّ في اللون ، والظاهر عدم الفرق بين القليل من النجاسة وكثيرها إلا في الدم وقد مرّ.

اما الوجوب لدخول المسجد فعند البعض مقيد بالتلويث ، والأدلّة ظاهرة في المطلق كما هو رأى المصنف ان تمّت وهو قوله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجد كم النجاسة [٣] ، وقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا) [٤]


[١] لاحظ الوسائل باب ٢٥ من أبواب النجاسات.

[٢] لاحظ الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة ـ قال : روى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : جنّبوا مساجدكم النجاسة.

[٤] التوبة ـ ٢٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست