responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 312

والعصير إذا غلا واشتدّ. والفقّاع.

______________________________________________________

الخمر ولا يجوز في البيت الذي فيه الخمر ، ولعله للرواية [١] وانه يجب نزح جميع البئر لصبّها فيه ، وكأنه للتعبد ، ولغلظة تحريمها.

(والجمع) بين الأدلة بحمل الأول على الكراهة ، واستحباب الغسل ، والاجتناب ويشعر به ما في بعض الاخبار (فيصب على ثيابي الخمر فقال : لا بأس به الا ان تشتهي أن تغسله لأثره) [٢].

(اولى) من حمل البواقي ، على التقيّة ، كما لا يخفى على تقدير التعارض الكثير.

والخبر الأول لا دلالة فيه مع عدم الصحة بالباقي كذلك وعدم ظهور دلالة قوله (ومما يدل إلخ) مع نقل الإجماع في النجاسة وصحة بعض الاخبار وظاهر الآية ، فافهم والاحتياط لا ينبغي تركه.

وكذا حال جميع المسكرات المائعة والفقاع للاتفاق على عدم الفرق والاخبار [٣].

واما العصير العنبي فالظاهر طهارته مع التحريم كما في الدروس لعدم دليل النجاسة مع دليله ودليلها ، وقلة القائل كما يظهر من الذكرى مع القول بنجاسته في الرسالة وهو قريب.

فيكون عصير التمر والزبيب طاهرا بالطريق الاولى واما اباحته ، فالأصل وحصر المحرمات في بعض الآيات مثل (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ) الآية [٤] ، مع دليل من العقل والنقل من الكتاب والسنة.

فممّا يدل على اباحته (ما خلق الله) [٥] و (أكل الطيبات من الرزق) [٦]


[١] الوسائل باب ٣٨ حديث ٧ من أبواب النجاسات ، ولفظ الحديث هكذا لا تصل في بيت فيه خمر ، ولا مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله ، ولا حظ باقي أخبار هذا الباب.

[٢] ئل باب ٣٨ حديث ١٢ من أبواب النجاسات.

[٣] راجع الوسائل باب ٣٨ من أبواب النجاسات.

[٤] الأعراف ـ ٣٣.

[٥] لعله إشارة إلى قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ـ البقرة ـ ٢٩.

[٦] لعله إشارة إلى قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ) ـ البقرة ١٧٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست