ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوه ، ولكون عدمه موجبا لعدم الفلاح ، والهلاك
، والاخبار الكثيرة.
(منها) مكاتبة
على بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن (ع) : جعلت فداك
روى زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما
قالا : لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن ابى عبد الله عليه
السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمرا ، ونبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه
وان لم تعرف موضعه فاغسله كلّه وان صليت فيه فأعد صلوتك ، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع
عليه السلام بخطه وقرأته : خذ بقول ابى عبد الله عليه السلام [١].
وهذا أجود
الاخبار سندا حيث أظن صحته وان كان مكاتبا وهو حجة كالمشافهة ، وهو ظاهر ، وما
رأيت أحدا قال بصحته ، بل قالوا بعدمها ، وقال في المنتهى : انه حسن ، وهو غير
ظاهر فارجع الى مأخذه وأصله.
(ومنها) ما في
الخبر الصحيح [٢] من نهيه عليه السلام عن بعض ظروف الخمر فيكون لنجاستها
وحمل الشيخ الأخبار الدالة على الطهارة ، على التقيّة للجمع ، مع ردها في المنتهى
بعدم الصحة ، وما ادعى احد صحتها على ما اعرف.
وفيها تأمل
لعدم ثبوت الإجماع كما صرح به السيد ويدل عليه [٣] مكاتبة على بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الأصحاب
موجودا ، وقول الصدوق وابن ابى عقيل بالطهارة على ما نقل في المختلف ، ودلالة
الآية غير ظاهرة لعدم كون الرجس بمعنى النجس على اصطلاح الفقهاء لا لغة وهو ظاهر ،
ولا عرفا عاما وخاصا لعدم الثبوت كما هو الظاهر ، وما يفهم من كتب اللغة انه القذر
أعم من ذلك المعنى لانه يصح قسمته ، الى القذر عقلا وشرعا.
ويفهم ان
المراد هنا ما يحرم استعماله في الجملة لوقوعه خبرا عن الأنصاب