تأمل ، بل انما المتفق على الظاهر نجاسة الكافر الأصلي والخارجي والغالي
والناصب واما المجسمة الحقيقيّة والمشبهة وغيرهما فغير ظاهر ويظهر بالتأمل في
الدليل في محلّه.
قوله
: «(والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر)» دليلها الإجماع على الظاهر والاخبار والاستصحاب ، والأصل
، وكذا كونه مطهرا ان كان المرفوع ، الأصغر واما ان كان الأكبر فكذلك وهو مذهب
الأكثر وعليه الأصحاب (الاستصحاب ـ خ ل ـ) وصدق الآيات والاخبار الدالة على انه
طهور ، وكون الطهور بمعنى ما يتكرر منه التطهير كما قاله الشيخ القائل بالخروج عنه
، وبعض العمومات ، وما نقل في صحيحتي الفضيل (الثقة) عنه عليه السلام عن الجنب
يغتسل فينتضح من الأرض الماء في إنائه فقال : لا بأس [١].
ولو كان غير
مطهر لكان به بأس فتأمل ، ولا يخفى ان دلالته على الطهارة أوضح وقال المصنف في
المنتهى : لا خلاف في كونه مطهرا من الخبث ، بل الحدث فقط ، والظاهر ان الخبث أغلظ
ولهذا نجس المستعمل فيه ، وبالجملة الطهورية ثابتة بدليل شرعي ولا ترتفع الا به
وليس ، إذ ما نقل فيه الشيخ : على ما رأيت إلا خبرا (ضعيفا بأحمد بن هلال) قال في
الخلاصة انه غال : وورد فيه ذم كثير من سيدنا ابى محمد العسكري عليه السلام ، وقال
الشيخ في الفهرست : كان غاليا متهما في دينه مع اشتراك الحسن بن على كأنه ابن
فضّال الفطحي مع اضطراب في المتن حيث قال.
عن ابى عبد
الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال : الماء الذي يغسل
به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه إلخ [٢].
[١] الوسائل باب ٩
حديث ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث ١ ـ ٥ بزيادة قوله (ع) فيما نقله
الشيخ ره : هذا مما قال الله عز وجل (ما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
[٢] الوسائل باب ٩
حديث ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ـ وتمامه : واما الذي يتوضأ الرجل به
فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 284