والظاهر بناء
على اعتبار قوانين الأصول واعتبار العلم بالنجاسة جواز استعمال أيهما أراد على
تقدير التساوي ، والراجح مع الرجحان كما يقال مثله في واجدي المني في الثوب
المشترك من عدم وجوب الغسل على أحدهما مع جريان الدليل بعينه ، وهذا هو الموافق للقوانين
والشريعة السهلة الّا ان العدول عن قول الأصحاب مع عدم الشريك يحتاج إلى جرأة تامة
، وصرّح في الفروع والأصول في كتب العامة والخاصة بعدم الجواز ، والا لم يكن
دليلهم على ذلك أيضا واضحا فإنه خلاف الإجماع وهو غير ظاهر.
وبالجملة
المسئلة مشكلة ، ولكن دعوى الإجماع في المختلف في مثل هذه المسئلة مع ما تقدم من
الخبرين وعدم الخلاف ، يقتضي وجوب الاجتناب لو أمكن وهو يقتضي إراقة الماء ثم
التيمم لوجودها في دليل الأصل ، ويحتمل الحمل على الاجتناب ، ولهذا قلنا بالاحتياط
دون الوجوب كما قال به الشيخ ، ويفهم من كتاب الصدوق.
ولو كان
الاشتباه بالمضاف ، فالظاهر وجوب الطهارة بهما مع عدم ماء آخر ويغتفر عدم الجزم في
النيّة لعدم الإمكان ، مع انه قد يقال بوجوده لوجوب الوضوء وهو لا يحصل الا بهما.
ولو كان واحدا
وجب التيمم والوضوء على الظاهر لما مر ، والاحتياط.
ولا يبعد وجوب
إكمال الناقص بالمضاف ما لم يخرج عن الإطلاق لما مر.
قوله
: «(ويستحب تباعد إلخ)» لعل دليله بعض الروايات الغير الصحيحة مع الأصل حيث ورد
في أحدهما ان كان سهلة فسبعة أذرع وان كان جبلا فخمسة [١] ، وفي الآخر ان كانت (أي البالوعة) أسفل من البئر فخمس
وان كانت فوق البئر فسبعة [٢].