والعجب ان ابن
إدريس ذهب الى ما اخترناه من بقاء حكم الطهوريّة في المستعمل ، وأوجب النزح هنا ،
فالأقوى عندي بناء على قول الشيخ كون الماء طاهرا وان ارتفع عنه حكم الطهوريّة ،
فإيجاب النزح ليس لزوال النجاسة ، بل لإفادة حكم الأول (انتهى).
ولا أجد فيه ما
ذكره [١] ، ولا قصورا ، وإطلاق الاخبار بناء على القول به محمول على مذهبهما [٢] ، ولا يلزمه صحة مذهب غيره ، بل نفاه ، والشارح جعله
للنجاسة مع الخلو من النجاسة [٣] ، وهو كما ترى ، نعم يمكن ان يقال : لا تعجب من ابن
إدريس فإنه قال به لصحة الروايات كما قلتم أنتم في المنتهى.
فالظاهر ان
اختياره في المختلف الاستحباب كما في المتن فكيف الوجوب ، لعدم الطهوريّة مع عدم
قوله بالخروج عنها وكلامه صريح في ذلك.
ولعل الشارح
يريد اختياره على تقدير الوجوب ، ولكن لا يتم ما اعترض عليه فتأمل ، والاحتياط مما
لا يترك مع الإمكان فتأمل.
وكذا دليل
السبع بخروج الكلب حيّا هو الخبر الصحيح [٤] مع الشهرة ولكن في هذا الخبر بعينه نزح البئر كلّها
لموت الكلب وقد مرّ أربعون له فهو ممّا يدل على عدم النجاسة والوجوب فافهم.
واما الخمس
لذرق الدجاج ، فما ذكر الشيخ له دليلا ، وقد قيد شيخه بالجلّال [٥] فان ذرق غيره ليس بنجس على الظاهر.
ودليل الثلاث
في موت الفارة مع عدم الوصفين [٦] صحيحة معاوية بن
[١] اى لا أجد في
كلام المختلف ما ذكره الشارح (الشهيد الثاني) ونسبه إليه.