وأيضا الظاهر
اجزاء المقدار بغير الدلو ولا يبعد اعتبار التعدد مع احتمال العدم لعدم الصراحة في
التعدد لصدق سبع (دلاء) من الماء.
(ودليل) خمسين
دلوا للعذرة الذائبة ، والحق به الرطبة ، للاشتراك في المعنى وهو الانتشار ، وهي
فضلة الإنسان عرفا وان لم يكن لغة ، والظاهر عدم الفرق بين افرادها حتى بين عذرة
الكافر والمسلم وعدم لحاق غيرها بها.
(خبر ابى بصير)
فان ذابت فأربعون أو خمسون [١] وكأنهم اختاروا الأكثر لليقين وفيه تأمل واضح وهو ممّا
يوجب عدم القول بالنجاسة ، بل بالوجوب أيضا كما مرّ.
والظاهر ان
ذوبان البعض يكفى لهذا الحكم للصدق ، ولانه لو كان منفردا لا وجب ذلك.
(واما) إيجاب
ذلك [٢] للدم الكثير (فهو) المشهور ونقل المصنف عن المختلف : ولم أقف في هذا
التقدير على حديث مرويّ ، ونزح له [٣] ما بين الثلثين إلى الأربعين لحسنة على بن جعفر ، والذي
رأيته في الكافي والتهذيب صحيحة على بن جعفر [٤] ، قال الشارح : وهو الوجه والعمل بالمشهور طريق اليقين
فتأمل.
والظاهر خروج
الدماء الثلثة عنه لما مرّ.
واما بقاء باقي
الدماء حتى دم نجس العين ، فمحتمل لأن أحكام البئر لا استبعاد فيها ، ويحتمل كونه
من جملة ما لا نص فيه ، ويحتمل كون الكثرة بالنسبة إلى الدم نفسه كما هو الظاهر
والمفهوم من قوله (كدم الشاة) ، ونقل عن المصنف بالنسبة إلى ماء البئر باعتبار
كثرة مائه وقلّته.
[١] الوسائل باب ٢٠
ذيل حديث ١ من أبواب الماء المطلق.