responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 264

.................................................................................................

______________________________________________________

الثابتة سابقا فتأمل.

(وبان) [١] المجموع حينئذ ماء واحد كر غير متغير بالنجاسة فيكون طاهرا ولا معنى لنجاسة جزء من الكر من غير تغيير.

(وفيه) أيضا تأمل للمنع من ذلك إذا كان جزء الكر نجسا قبل صيرورته جزء كر قبل الكرية.

وبالجملة الحكم بطهارة ما كان نجسا يحتاج الى دليل شرعي ، وما ثبت كون ما ذكر دليلا شرعيا.

وأضعف ممّا ذكر قياسه بما إذا كان متصلا ثم اتصل بالنجس بعده ، إذ لا فرق بينهما لان السبب هو الاتصال الموجود في الصورتين.

(وضعفه) ظاهر ، فان الاتصال الحاصل قبل النجاسة يمكن ان يكون مانعا للانفعال ، والحاصل بعد النجاسة والانفعال لا يكون له قوّة الدفع فالمسئلة مشكلة فتأمل فيها حتى يفتح الله عليك.

ثم اعلم ان الذي يظهر ، عدم اشتراط تساوى السطح في الكر بمعنى انه لو كان الماء بعضه فوقا ، وبعضه تحتا والمجموع يكون كرا يجرى عليه احكامه ، ولكن الظاهر انه لا بد ان لا يكون فاحشا خارجا عن العرف والعادة.

فالظاهر حينئذ انه لكل واحد حكم نفسه ، مع احتمال اعتبار الاتصال بالنسبة إلى الأعلى والأسفل.

وكذا إذا كان بعضه في ظرف محصور متصل بثقبة (سقية ـ خ ل) منه الى الحوض ويكون المجموع كرا.

وان الظاهر ان الانحدار الذي يصير سببا للجريان ممّا لا يضر في ذلك ، بل مع ذلك يكون المجموع ماء واحدا ، وانه في حال الصب والجري واحد ، ولهذا تريهم يحكمون بعدم نجاسة الجاري من غير نبع بوقوع النجاسة فيه إذا كان المجموع كرا ، ومع النبع إذا اشتراط الكرية.

وأيضا الظاهر ان إطلاق الاخبار والأقوال محمول عليه [٢].


[١] عطف على ما قوله : بأن الجزء الأوّل إلخ.

[٢] يحتمل ان يكون المراد ان إطلاق الاخبار والأقوال في ان الجاري لا ينجس بالملاقاة ، محمول على

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست