وكذا بعد
اختلاف الأحكام بكون الماء تحت الأرض ، وفوقها [٤].
وللجمع بين
الأدلة ، والأصل ، وآيات الطهارة والسنة المطهرة ـ مثل الماء كله طاهر حتى تعلم
انه قذر [٥] الموجود في الكتب الكثيرة ، بل المقبول عند العامة
والخاصة ، فلا حكم مع تلك الاحتمالات للمعارض الدال على النجاسة فتأمل واحتط.
(واختلاف)
الأخبار في النزح لشيء واحد ، والتخيير بين الأربعين والثلثين مثلا (ممّا) يؤيد
عدم النجاسة [٦] وعدم وجوب النزح فتأمل واحتط.
قوله
: «(فانّ تغيّر نجس المتغيّر خاصّة إلخ)» وجهه ظاهر وهو كالصريح في عدم اشتراط الكريّة كقوله [٧] : (ويطهر) وتشبيه ماء الغيث لقوله : كالجاري.
واما حكم ماء
الحمام واشتراط الكرية في مادته فقد فهم ممّا سبق ، إذ المراد بالمادة هو الكر على
الظاهر.
[١] يعني طهارة ماء
البئر مطلقا سواء بلغ قدر الكرام لا.