responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 258

فان تغيّر نجس المتغيّر خاصّة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتّى يزول التغيّر.

وماء الحمام إذا كانت له مادّة من كرّ فصاعدا ، وماء الغيث حال تقاطره كالجاري.

(الثالث) الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران

______________________________________________________

واما الطهارة [١] مطلقا ، فلما مر من صحيحة محمد بن إسماعيل [٢] وأكثر دليل طهارة الجاري ، وعدم صحّة خبر صريح في النجاسة.

(وطهارة) حافتي البئر وقعرها ، والدلو ، والرشا ، ويد المستقي ، وباقي الماء بالسقي (مؤيدة) للطهارة [٣].

وكذا بعد اختلاف الأحكام بكون الماء تحت الأرض ، وفوقها [٤].

وللجمع بين الأدلة ، والأصل ، وآيات الطهارة والسنة المطهرة ـ مثل الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر [٥] الموجود في الكتب الكثيرة ، بل المقبول عند العامة والخاصة ، فلا حكم مع تلك الاحتمالات للمعارض الدال على النجاسة فتأمل واحتط.

(واختلاف) الأخبار في النزح لشي‌ء واحد ، والتخيير بين الأربعين والثلثين مثلا (ممّا) يؤيد عدم النجاسة [٦] وعدم وجوب النزح فتأمل واحتط.

قوله : «(فانّ تغيّر نجس المتغيّر خاصّة إلخ)» وجهه ظاهر وهو كالصريح في عدم اشتراط الكريّة كقوله [٧] : (ويطهر) وتشبيه ماء الغيث لقوله : كالجاري.

واما حكم ماء الحمام واشتراط الكرية في مادته فقد فهم ممّا سبق ، إذ المراد بالمادة هو الكر على الظاهر.


[١] يعني طهارة ماء البئر مطلقا سواء بلغ قدر الكرام لا.

[٢] ئل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

[٣] لكون ماء البئر لو كان نجسا للزم تطهير المذكورات بالطريق المعتبر شرعا كسائر المتنجسات.

[٤] يعنى قد ثبت عدم نجاسة الماء الكر فوق الأرض فاللازم عدمها تحتها أيضا.

[٥] الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب الماء المطلق.

[٦] يعنى عدم نجاسة ماء البئر مطلقا ولو كان الكرّ إذا كان له مادّة.

[٧] يعني قول المصنف فيما سيأتي : (ويطهر إلخ) وكذا تشبيه المصنف ماء الغيث بعده بالجاري بقوله : (وماء الغيث حال تقاطره كالجاري.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست