قوله
: «(ولا ينجس إلخ)» ظاهر كلامه هنا متفق مع غيره في ان الجاري لا ينجس بمجرد الملاقاة بل
بالتغير فقط سواء كان كرا فما زاد أو أقل بخلاف بعض كتبه فإنه قال ، فيه : ينجس
بمجرد الملاقاة إذا كان أقل من كر مثل الراكد.
والعجب انه قال
في المنتهى : اتفق علمائنا على ان الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة وهو قول أكثر
المخالفين انتهى.
ثم استدل بقوله
(الماء كله طاهر) [١] ، وبنفي البأس بالبول في الماء الجاري[٢].
والدليل محل
التأمل ، وقال بعد ذلك بأسطر : الأقرب اشتراط الكريّة لانفعال الناقص عنها مطلقا
انتهى.
ودليله ظاهر
الدخل ، وكأنه يريد في الأول الإشارة إلى اتفاقهم على عدم الفرق بين الجرة [٣] وغيرها بخلاف الشافعي فإنه يعتبرها على حدة.
واما حقيقةالجاريفقيل انه النابع غير البئر فكأنه اصطلاح ، ويفهم ممّا نقل عن الدروس اشتراط
دوام النبع وكذا ابن فهد ، وليس هنا حقيقة شرعيّة بل ولا عرفيّة ، ومعلوم عدم
إرادة الحقيقة اللغوية ويمكن استخراج المعنى المتقدم.
اما البئر
فلانفرادها بالأحكام.
واما النابع
مطلقا ، فلعدم القوة في غير النابع ، وللإجماع أيضا على اعتبار الكريّة في غير
النابع بين القائلين بالتنجيس ، ولوجود معنى الجري في النابع.
والظاهر عدم
النزاع في النابع دائما ، وينبغي كون النابع في الجملة مثله